عاجل.. وزير المالية: قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية لا يسري على عمليات الاستيراد

يقتصر على الجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية

حابي – أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية المسدد بها قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسري على عمليات الاستيراد.

وأوضح أن القرار يقتصر فقط على السلع والخدمات التي يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب، وتخصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

E-Bank

وأوضح معيط، في بيان مساء اليوم، أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه تنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

وقال وزير المالية: “حريصون على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية”.

وأضاف: “مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، ستخصم أيضًا ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة”.

الرابط المختصر