وزير المالية يصدر قرار بصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة

إصدار قواعد العلاوات والحافز الإضافي وإتاحة المبالغ اللازمة للصرف بالجهات الإدارية

aiBANK

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم 91 لسنة 2024 لصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرا، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.

تضمن هذا القرار، القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.

E-Bank

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم اعتبارا من مرتب شهر مارس الحالي صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 فبراير الماضي، بحد أدنى 150 جنيه شهري، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي.

كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير الماضي بحد أدنى 150 جنيه شهري، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل فى الأول من مارس الحالي.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارا من مرتب شهر مارس الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهري أيضا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه لشاغلي الدرجة السادسة، و550 جنيه لشاغلي الدرجة الخامسة، و600 جنيه لشاغلي الدرجة الرابعة، و650 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، و700 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية، و750 جنيه لشاغلي الدرجة الأولى، و800 جنيه لشاغلي درجة مدير عام، و850 جنيه لشاغلي الدرجة العالية، و900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

أضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة ألف جنيه شهريا، لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة و1100 جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى و1200 جنيه لشاغلي درجات المدير العام والعالية والممتازة، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن المبالغ المقررة يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ويتم الاحتفاظ به جزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

أوضح الوزير، أن إجمالي تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية تبلغ 68 مليار جنيه، لافتا إلى أن وزارة المالية أتاحت للجهات الإدارية المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات للعاملين بالدولة.

أضاف الوزير، أنه إذا كان العامل مستحق لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عليها، فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

قال الوزير، إنه إذا كان العامل مستحق لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحق لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

الرابط المختصر