الضرائب تلزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار المأمورية المختصة خلال 30 يوما

aiBANK

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تنبه على ضرورة التزام كل مالك أو منتفع بعقار، بإخطار مأمورية الضرائب المختصة، باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.

وأوضحت في بيان اليوم، إن الإخطار يتم على نموذج (1) حصر ويجب أن يتضمن النموذج بيانات محدده ومنها اسم المالك أو المنتفع بالعقار، ورقمه القومي، وعنوانه، والغرض المؤجر/المستغل لأجله العقار او الوحدة وذلك كله في إطار تحمل كل فرد من أفراد المجتمع نصيبه في تحقيق العدالة الضريبية.

E-Bank

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن قانون الضريبة على الدخل يعتبر ايراد تأجير العقار سواء كان محدد المدة أو مفروش هو من إيرادات الثروة العقارية الخاضعة لضريبة الدخل، ومن ثم فإن المالك يلتزم بإخطار المصلحة عند التأجير، وأن القانون قد منح ممولي إيرادات الثروة العقارية مميزات عديدة، منها السماح بخصم 50% من قيمة إيراد التأجير كمصروفات حكميه، فضلا عن حقه في خصم الضريبة العقارية المسددة عن العقار ، للوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة.

أضافت أن إخطار المصلحة ليس معناه بالضرورة أن إيرادات الممول تخضع للضريبة، ولكن الإخطار يأتي في إطار الدور الإيجابي لكل ممول للوصول إلى مجتمع ضريبي يؤدى التزاماته ويتمتع بحقوقه، وأن صافي أرباح الممول تخضع للضريبة بحسب نوع النشاط أو المهنة التى يزاولها.

ونوهت عبد العال إلى أن قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 قد ورد به عقوبات على عدم الالتزام بالإخطار تتمثل فى غرامة مالية حدها الادنى ثلاثة آلاف جنيه وبما لا يقل عن خمسين ألف جنيه.

ولفتت إلى أن مصلحة الضرائب تسعى إلى تقديم المساعدة والدعم لكافة المتعاملين معها، باعتبار ذلك من أهم أولويات العمل فى المرحلة الحالية.

الرابط المختصر