لجنة القيد بالبورصة توقع التزاما ماليا بقيمة 25 ألف جنيه على شركة مصر الجديدة للإسكان

aiBANK

أحمد عبد الرحمن _ قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية في جلستها المنعقدة اليوم، توقيع التزام مالي بقيمة 25 ألف جنيه على مصر الجديدة للإسكان والتعمير يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد.

وقالت البورصة اليوم، إنه من المقرر أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لمخالفتها لحكم المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

E-Bank

وتنص المادة (28) من إفصاح الجهات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة على التزام الجهات والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة طوال فترة القيد بما يلي:

1- إخطار البورصة فورا وقبل بدء جلسة التداول التالية بأية تعديلات تطرأ على الإفصاحات المرفقة بطلب القيد أو أي تغيير في البيانات أو في البيانات الواردة بتقرير الإفصاح بغرض الطرح بالبورصة أو نشرة الاكتتاب العام، وذلك مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بحظر التلاعب في الأسعار وحظر استغلال المعلومات الداخلية.

2- إخطار البورصة فور صدور أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.

ويجب مراعاة أن يكون الإخطار فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بأداء مبالغ مالية معينة أو ردها للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 2% من حقوق الملكية للجهة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة (سنوية أو ربع سنوية).

3- إخطار البورصة بالإفصاحات أو البيانات والمعلومات قبل نشرها أو الإعلان عنها، وعلى البورصة نشرها فور ورودها على مسئولية الجهة المرسلة، على أن يتم النشر وفقا للإجراءات المعمول بها بالبورصة.

4- إخطار البورصة فور صدور أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسئولين الرئيسيين بها.

ويحظر على الجهة الإدلاء بأي بيانات أو معلومات تؤثر على أوضاعها أو على مركزها المالي وبصفة خاصة إلى المحللين الماليين أو المؤسسات المالية أو أي أطراف أخري قبل أن يتم الإفصاح عنها للجمهور، وفقا لأحكام الإفصاح الواردة بهذه القواعد، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات مرتبطة بمسائل جوهرية ما زالت في مرحلة التفاوض شريطة توقيع اتفاقية ضمان سرية المعلومات مع هذه الجهة والالتزام بأحكام المادة 43 من هذه القواعد.

كما يحظر على الجهة أن تقوم بالإفصاح عن بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة أوضاع الجهة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإفصاح الذي تنشره الجهة كاملا وكافيا ومدعما بالمستندات وان توافى بها البورصة عند طلبها.

الرابط المختصر