عاجل.. تعديلات واسعة على نشاط صناديق الاستثمار تسمح بتحول الشركات إلى صناديق
شروط جديدة لاستثمار الصندوق العقاري في الأصول المرتبطة وإجازة أن يكون المدير ذو علاقة
ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ تبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ تعديلات واسعة على نشاط صناديق الاستثمار، في مقدمتها السماح للشركات المساهمة بالتحول لصناديق بعد تعديل الأوضاع والنظام الأساسي بما يتفق مع الأحكام المنظمة لشركة الصندوق المستهدف التحول إليها، والترخيص بمزاولة النشاط، وذلك وفقا لشروط وضوابط وإجراءات ستصدر عن مجلس إدارة الهيئة.
ويعد القطاع العقاري هو الأقرب للاستفادة من هذا التعديل، الذي يتيح تحول الكثير من الشركات العقارية التي لديها أصول منتجة لعوائد إلى صناديق، للاستفادة من المزايا المتنوعة التي تتمتع بها وفي مقدمتها المزايا الضريبية المنصوص عليها بقانون رقم 30 لعام 2023 المتعلق بالضريبة على الدخل، والذي وضع مجموعة من الشروط للتمتع بالإعفاء الضريبي على أرباح الصندوق وإيرادات الثروة العقارية والتوزيعات والأرباح الرأسمالية.
واستحوذت الصناديق العقارية على نصيب كبير من التعديلات الجديدة، واشترطت عند الاستثمار في أصول مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي من الأطراف المرتبطة أو ذات العلاقة بالصندوق، تقديم ملخص دراسة جدوى معدة من مدير الاستثمار للعرض في اجتماع جماعة حملة الوثائق دون تصويت الطرف المعني على القرار.
وأجازت لأول مرة أن يكون مدير استثمار الصندوق من ذوي العلاقة وفقا لضوابط محددة، تنص على الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وعدم التصويت في اجتماع حملة الوثائق على القرارات المتعلقة بذلك، وكذلك الافصاح الدوري عن حساب الارباح والخسائر معتمدا من مراقب حسابات لكل أصل يستثمر فيه الصندوق.
كما يحق للهيئة طلب رأي مدير استثمار مستقل عن جدوى الاستثمارات لتكون ضمن المستندات المعروضة على حملة الوثائق، في الحالات التي تقدرها.
تعديل حق الاقتراض أمام الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر والعقاري إلى 60% من صافي قيمة الوثائق
وتم تعديل حدود الاقتراض المتاحة أمام صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر لتصبح 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق بدلا من 100% من المدفوع من قيمة الوثائق أو القيمة الدفترية للصندوق أيهما أقل، وذلك في الحدود ووفقا للضوابط الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
وعلى صعيد صناديق الاستثمار في أدوات الدين، سيتم السماح بالاستثمار في الإصدارات غير المصنفة ائتمانيا في الحالات التي توافق عليها الهيئة، وهو ما يتيح للصناديق تنوع أكبر في الإصدارات المتاحة للاستثمار، كما يساعد الشركات المصدرة على التحرر من التكاليف المرتفعة لإجراءات التصنيف، والتي تكون غير ملائمة للطروحات ذات الأحجام المتواضعة.
إتاحة الاستثمار في أدوات الدين غير المصنفة ائتمانيا بعد موافقة الهيئة
واستحدثت الرقابة المالية ضوابط تنظيمية لصناديق التحوط، أتاحت الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة، إلى جانب العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة بالبورصة المصرية، وكذلك أي أدوات مالية أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
واشترطت توافر بنود محددة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، تتعلق بمجالات الاستثمار وهيكل توزيعها والحدود الدنيا والقصوى لكل نوع من الأصول، وحدود المخاطر المقبولة لتحقيق العوائد المستهدفة، ومنهجية تقييم الاداء، وحدود الصندوق في الاقتراض، علاوة على ضوابط الاكتتاب والاسترداد.
وتأتي التعديلات في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تضمنت تعديلات أخرى تتعلق بنشاط التوريق والتزامات وكيل السداد بإصدارات الصكوك، وكذلك تعديل فترة حق الأولوية في اكتتابات زيادة رأس المال.