د. محمد فريد: توسيع قاعدة المؤهلين لتأسيس الشركات غير المصرفية

السماح للمؤسسات المالية بتأسيس شركات التأمين والإعادة

aiBANK

رنا ممدوح _ قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديلات ضوابط التأسيس والترخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تتضمن توسيع قاعدة الكيانات والأشخاص المؤهلين لتأسيس شركات بهذه الأنشطة، وخاصة بأنشطة التأمين، بهدف تحفيز جذب الاستثمارات ودعم نمو الكيانات العاملة بهذه المجالات.

أضاف د. محمد فريد لجريدة حابي، أن الضوابط الجديدة سمحت للمؤسسات المالية بتأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، بدلًا من قصرها على الكيانات العاملة بهذه الأنشطة، وذلك بامتلاك حد أدنى 25% من رأس المال، كما أتاحت الحق للمستثمر المؤهل عند امتلاك نحو ثلثي رأس المال.

E-Bank

وأوضح أن التعديلات خفضت من شروط الملاءة المالية بتعريف المستثمر المؤهل إلى ما يعادل 5 ملايين جنيه بدلًا من 10 ملايين جنيه، وإجازة أن تكون الملكية غير مباشرة أيضًا بدلًا من قصرها على الملكية المباشرة فقط.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات في مجملها استهدفت تطوير و توفير بيئة أعمال مواتية لدعم ونمو الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قد أصدر القرار رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018.

ووفقًا للقرار، تشمل المؤسسات المالية المسموح لها بتأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، والهيئة القومية للبريد، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليارات جنيه.

كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأسمال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.

ويُعرف القرار «المستثمر المؤهل»، بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها، أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية.

كما يشمل تعريف «المستثمر المؤهل» الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأسمال الشركات، وتيسيرًا على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.

وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تمت إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأسمال الشركة لمؤسسة مالية.

واستثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة، وذلك نظرًا لطبيعة نشاط تلك الشركات، حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.

وألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

الرابط المختصر