رصدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في وثيقة حديثة، مختلف الحوافز المقدمة للاستثمار في مصر، بما في ذلك الحوافز الجديدة الموجهة لقطاعات اقتصادية مستهدف تنميتها وترويجها لجذب الاستثمارات، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، وصناعة السيارات على وجه التحديد، والهيدروجين الأخضر، وقطاعات الزراعة، والصحة، والأنشطة العقارية وإدارة المخلفات، وكذلك العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز الأخرى بقوانين الشركات وسوق رأس المال.
ونصت الوثيقة على الضمانات والحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار، وشروط ومزايا حافز الموافقة الواحدة المسمى بالرخصة الذهبية، إلى جانب الحوافز الضريبية وغير الضريبية وفقًا للأنظمة الاستثمارية المختلفة، مثل المناطق الاستثمارية والتكنولوجية، والمناطق الحرة العامة والخاصة، كذلك المناطق ذات الطبيعة الخاصة.
كما ذكرت حافز المسؤولية المجتمعية والمتعلق بالخصم من الضريبة على الدخل ما لا يجاوز نسبة 10٪ من الأرباح السنوية الصافية ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وذلك عند إنفاق المستثمر مبالغ خارج المشروع الاستثماري في واحد من خمسة مجالات، هي: حماية البيئة، خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، دعم التعليم الفني وتمويل البحوث، أهداف التنمية المستدامة، والتدريب والبحث العلمي.
الصناعة
تصدر القطاع الصناعي القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات بوثيقة حوافز الاستثمار في مصر، ومنح بجانب الضمانات والحوافز العامة بقانون الاستثمار، خصمًا بنسبة 30% من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للعديد من القطاعات الفرعية، وهي صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات الخشبية والأثاث، والطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات النسيجية والجلود، وصناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
كما منحت المشروعات الاستثمارية بعدد من الأنشطة الصناعية حافزًا استثماريًّا نقديًّا لا يقل عن 35% ولا يجاوز 55% من قيمة الضريبة، وذلك بشرط أن يعتمد المـشروع على النقد الأجنبي مـن الخارج بنـسبة 50% علـى الأقـل مـن أمواله، وأن يبدأ مزاولة النـشاط خـلال ست سنوات مـن تاريخ العمـل بهـذه المـادة، كما يجوز مـدها بحـد أقصى 6 سـنوات بقـرار مـن مجلـس الـوزراء.
وتضمنت وضع شروط سداد ميسرة لتخصيص الأراضي الصناعية من خلال تحديد المقابل السنوي لحق الانتفاع بواقع 5% من سعر متر التمليك، مع تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7% للسنة الخامسة والسادسة، ترتفع إلى 10% سنويًّا طوال باقي مدة حق الانتفاع.
وذكرت الوثيقة من ضمن الحوافز، تفعيل الرخصة الذهبية بشكل كامل والتي تمنح للمشروعات الإستراتيجية بالقطاعات الصناعية، وكذلك تيسير إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل خلال 20 يوم عمل للرخص التي تحتاج إلى موافقات مسبقة والتي يشكل عددها نحو 15% من إجمالي الأنشطة الصناعية، و7 أيام عمل فقط للتراخيص التي يتم الحصول عليها بنظام الإخطار وتمثل 85٪.
وذكرت أنه يتم العمل حاليًا على تفعيل جميع حوافز الاستثمار سواء الضريبية أو غير الضريبية والتي شملت الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذلك الحوافز الإضافية بذات القانون مثل الحوافز الخضراء، وحوافز الاستثمار بالقطاع الصحي، والحوافز الخاصة بدعم صناعة السيارات، وكذلك العمل على تحقيق المزيد من المركزية في تخصيص الأراضي للمستثمرين، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تختص بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية الُمرفقة.
السيارات
في إطار خطة توطين صناعة السيارات، ذكرت الوثيقة منح حافز نقدي لدعم شراء السيارات الكهربائية يقدر بنحو 50 ألف جنيه تخصم من سعر السيارة، وتقدم للمصنع حتى يتمكن من الإنتاج بكفاءة، ومنح حوافز للاستثمارات الجديدة في تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص والاعتماد، ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات، ومشروعات التقنيات الجديدة.
وذكرت أن شركات تجميع السيارات يمكنها التأهل للمشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بناء على 4 معايير هي القيمة المضافة محليًا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي للانبعاثات، وعليه تمنح حوافز إنتاج في صورة قسيمة أو كوبون يمكن استعماله لسداد الرسوم الجمركية بشكل يسمح للشركات باسترداد جزء من الرسوم، في حالة استرداد السيارات المجمعة بالكامل CBUs أو مكونات السيارات التي تنتج محليًّا، على أن يتم زيادة الحافز كلما زاد حجم الاستثمار، وارتفعت معدلات القيمة المضافة في التصنيع المحلي.
كما تتحمل الشركات المصنعة للسيارات المؤهلة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، رسومًا بقيمة 10٪ على الواردات من مكونات السيارات المفككة جزئيًّا SKD، و5٪ على أجزاء السيارات المفككة بالكامل CDK، ويمكن للشركات المؤهلة الاستفادة من البرنامج لاسترداد جزء من هذه الرسوم.
الزراعة
يتمتع قطاع الزراعة بجميع الضمانات والحوافز العامة المنصوص عليها بقانون الاستثمار، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة والمتمثلة في الخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 30% بالنسبة للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
وذكرت الوثيقة، أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، تعفي من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي، ومشروعات الإنتاج الداجن وتربية النحل وحظائر تربية المواشي ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ومشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.
وأضافت أن قانون رقم 152 لسنة 2020 حول تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدم العديد من الحوافز التي يتم منحها للمشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني، مثل تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، ومنح المشروعات آجالًا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.
وأضافت أن من ضمن الحوافز رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد التشغيل، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، وكذلك رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كليًّا أو جزئيًّا.
الهيدروجين الأخضر
يتمتع قطاع الهيدروجين الأخضر، بحافز استثماري نقدي لا يقل عن نسبة 33% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، كما يعفى من ضريبة القيمة المضافة على المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط، وذلك باستثناء سيارات الركوب، كما تخضع صادرات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر%.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء إعفاء مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة فعليًّا في تلك المشروعات، ومن ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات، وكذلك من الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات اللازمة لإقامتها عدا سيارات الركوب.
ويحق لشركة المشروع الحصول على الموافقة الواحدة وفقًا للتنظيم الوراد في قانون الاستثمار، كما يحق لها الاستيراد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد.
كما يحق لشركة المشروع استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين بها، وذلك خلال السنوات العشر الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع، والسماح بإنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
كما تمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 30% من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية وهيئة السلامة البحرية، وأنشطة الصب السائل وتموين السفن ومقابل الخدمات الإلكترونية من إدارة الموانئ، وكذلك تخفيضًا بنسبة 25% من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة المصنع، و20% من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ، وذلك دون الإخلال بالزيادات السنوية لمقابل حق الانتفاع بالعقود والتراخيص، مع الالتزام بأي قواعد تنظيمية أخرى مقررة بالجهة صاحبة الولاية على الأراضي.
ويمنح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية على الأرض ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع دون حساب أي فوائد أو غرامات، على أن تكون مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هي ذات مدد حق الانتفاع بأراضي المشروع.
ويشترط لمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها هذه الحوافز، أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، وأن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية.
كما يشترط أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى نسبة 20% من مكونات المشروع، وأن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبة للعمالة المصرية، علاوة على التزام شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسؤولية المجتمعية طبقًا لأحكام قانون الاستثمار.
الأنشطة العقارية
ذكرت وثيقة الحوافز الاستثمارية، أنه يتم تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية في المدن الجديدة عبر تقديم مجموعة من الحوافز وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وتتضمن زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20% من المدد الواردة بالتعاقد الأصلية والإضافية للمشروعات التي ما زالت في مدة التنفيذ الأصلية أو الإضافية، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي يتم زيادة نسبة الـ 20% من المدة المذكورة بالتعاقد بالإضافة إلى المدة التي تم شراؤها.
وأشارت إلى اعتبار الوصول لنسبة انجاز 80% لكل المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذًا للمشروع، وكذلك تخفيض قيمة الأعباء التي يتم تحميلها للأقساط التي تم أو يتم جدولتها، لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلًا من الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري ولمدة عامين، وذلك استرشادًا بما جاء بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وذكرت الوثيقة أن مجلس الوزراء وافق على تثبيت نسبة الفائدة على أقساط الأراضي التابعة لوزارة الإسكان لتصبح 15% بدلًا من نظيرتها المطبقة في البنك المركزي والتي تدور حول 30%، إلى جانب الموافقة على منح مهلة دون مقابل بنسبة 20% من المدة الأصلية لجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذلك تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%، ويجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر في مصر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.