د. محمد فريد لنشرة حابي: تطوير مرتقب لقواعد تداول وتسوية أوراق الدين الحكومية
استحداث سجل للمؤهلين للتعامل بالسوق الثانوي بمثابة دعوة لشركات الوساطة لتنشيط السوق
ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار تنظيم السوق الثانوي لتداول أوراق الدين الحكومية يستهدف وضع إطار تنظيمي متكامل وواضح للتعامل بهذه السوق، وبمثابة دعوة لكل شركات الوساطة في الأوراق المالية المؤهلة والمتوافقة مع الشروط، للتقدم للترخيص والتسجيل، للمساهمة في زيادة أعداد المتعاملين على السندات الحكومية وأذون الخزانة.
وأضاف فريد في تصريحات خاصة لنشرة حابي أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير قواعد وإجراءات التداول على أدوات الدين الحكومية، وكذلك الضوابط المتعلقة بالتسوية، مشيرا إلى أن هذه الضوابط ستصدر عن البورصة المصرية وشركة تسوية تعاملات أوراق الدين الحكومية – المصرية للايداع والقيد المركزي.
اشتراطات فنية وتكنولوجية تشمل المتعاملون الرئيسيون .. و15 مليون جنيه حد أدنى لرأسمال شركات السمسرة وصناديق الاستثمار
ونص القرار الصادر أمس لتنظم التعامل على الأوراق والأدوات المالية الحكومية على استحداث سجل لقيد الجهات المؤهلة للتعامل بالسوق الثانوي لأواراق الدين الحكومية، وتشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون، وكذلك البنوك من غير المتعاملون الرئيسيون وشركات الوساطة في السندات، وصناديق الاستثمار وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
ونص القرار على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في السندات وصناديق الاستثمار عن 15 مليون جنيه، وطالب القرار المتعاملون الرئيسيون وباقي البنوك والشركات الراغبة في التداول بالسوق الثانوي، بتقديم اقرارا بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية، كما منح مهلة 3 أشهر للشركات والجهات المخاطبة بأحكام القرار لتوفيق أوضاعها.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الاشتراطات التي تضمنها القرار تحمل أبعاد فنية وتكنولوجية، بما في ذلك توفير وحدة بحثية ومدير استثمار وفريق عمل متخصص.
وأكد أن القرار يستهدف اتاحة المجال لكل الكيانات المؤهلة والمتوافقة مع هذه الشروط للعب دوراً تنشيطيا في جذب متعاملين جدد، خاصة أن أنشطة الوساطة وإدارة الاستثمار تمتاز بالقدرة على النفاذ لشرائح واسعة من المستثمرين، كما يساعد القرار الافراد على النفاذ للاستثمار في أوراق الدين الحكومية بسهولة، بما يخلق في النهاية سوق جاذب ونشط.
واشترط القرار عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة.
وتقدم الشركة أو الجهة طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء كافة الشروط المذكورة، وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب القيد خلال 15 يوماً من تاريخ استيفاء المتطلبات.