رئيس أوربن لينز: أسعار العقارات لن تنخفض بعد إلغاء الإيجار القديم

حمدي أحمد_ قال فادي إميل عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة أوربن لينز للتطوير العقاري، إن معظم الشركات العقارية تنفذ مشروعاتها حاليا في المدن الجديدة، ولن تتأثر كثيرا بإلغاء الإيجار القديم.

وأضاف عبدالله، في تصريحات لـ”حابي”، أن الوحدات التي سيتركها أصحابها بعد تطبيق القانون الجديد سيتم تسكينها بسرعة، نظرًا للاحتياج الدائم لوحدات سكنية جديدة، مشيرًا إلى أن ذلك لن يؤثر على أسعار العقارات أو إيجارها، وستستمر مرتفعة في ظل زيادة الطلب والاحتياج.

E-Bank

وأوضح عبدالله، أن القطاع العقاري جاهز لتلبية احتياجات سكان وحدات الإيجار القديم الذين قد يتوجهون إلى المدن الجديدة بعد إلغاء القانون وزيادة القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أن عدد كبير من وحدات مشروعات المدن الجديدة لم يتم تسكينها بعد.

وتابع، “وبالتالي هذه المشروعات قادرة على استيعاب أعداد كبيرة ممن سيتركون وحداتهم القديمة”، مؤكدا أن إلغاء قانون الإيجار القديم لن يؤثر على إيجارات الوحدات بالمدن الجديدة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية (الإيجارات القديمة) والتي تم ترخيصها بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسا لذلك العائد فيحيله عدما.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

الرابط المختصر