يارا الجنايني_ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحديث الضوابط المتعلقة بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية في مصر.
و وفقًا للضوابط الجديدة، تم تحديد الحد الأقصى لملكية الأجانب في الأراضي الصحراوية بنسبة 49%، مع اشتراط أن لا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة المالكة للأراضي.
كما تم تحديد الحد الأقصى لملكية الفرد الأجنبي في الأراضي الصحراوية بحيث لا تتجاوز 20% من رأس مال الشركة.
ويشمل الحظر أن الأراضي المملوكة للجمعيات التعاونية والشركات لا يمكن أن تؤول إلى غير المصريين عند انقضاء هذه الكيانات، مما يعزز من حماية الحقوق المصرية في هذا القطاع الحيوي.
وبموجب الضوابط الجديدة، يجوز استثناء تملك الأراضي الصحراوية للأجانب في حالات خاصة، حيث يمكن منح الموافقة بناءً على قرار من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، إذا كانت الأراضي ضرورية لمزاولة النشاط الاستثماري أو التوسع فيه.
كما تم رفع حظر تملك الأجانب للأراضي الصحراوية التي يتم الحصول عليها من قبل المستثمرين بغرض ممارسة نشاطهم الاقتصادي أو التوسع فيه، مما يعكس التوجه نحو تسهيل بيئة الاستثمار في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، تم النص على أنه يمكن معاملة مواطني الدول العربية معاملة المصريين في ما يتعلق بتملك الأراضي الصحراوية، وفقًا لقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
القيود-علي-الاستثمار-الاجنبي-النسخة-النهائية-11-11-2024