يارا الجنايني_ كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن مشروع تعديل القانون رقم 230 لسنة 1996، بما يتيح للأجانب تملك عدد غير محدود من العقارات في مصر، بعد أن كانت الملكية محصورة في عقارين فقط في مدينتين٢ مختلفتين، بشرط السداد بالعملة الأجنبية.
وكانت الشروط السابقة قد حددت تملك الأجانب للعقارات بحد أقصى عقارين في جميع أنحاء الجمهورية، لغرض سكنيص شخصي لهم ولأسرهم، على ألا تتجاوز مساحة كل عقار 4,000 متر مربع.
وقد شمل التملك أفراد الأسرة الذين يتكونون من الزوج والزوجة والأبناء القصر.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن هذا التملك لا يشمل العقارات المعتبرة آثارًا وفقًا لقانون حماية الآثار، كما استُثنيت من هذه الشروط العقارات المملوكة للحكومات الأجنبية التي تستخدمها كمقار لبعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية، إضافة إلى العقارات التي تملكها الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.
ويحق رئيس مجلس الوزراء صلاحية اتخاذ قرارات استثنائية في حالات معينة يقدرها، بما في ذلك إمكانية وضع شروط خاصة لتملك الأجانب في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي تحددها السلطات المختصة.
القيود-علي-الاستثمار-الاجنبي-النسخة-النهائية-11-11-2024