يارا الجنايني_ أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعديلات بشأن نشاط الوكالات الملاحية ، ضمن قائمة الأنشطة المقيدة للاستثمار الأجنبي.
وتتضمن التعديلات أن تكون الوكالات الملاحية شركات أو منشآت فردية مصرية الجنسية، مع ضرورة أن يكون مركزها الرئيسي داخل الأراضي المصرية.
كما تقتضي الضوابط أن تكون حصة الشريك المصري في رأس المال لا تقل عن 51% من إجمالي رأس المال للشركة الممارسة لهذا النشاط.
ويُستثنى من هذا الشرط الشركات العاملة في مجال النقل البحري الاستثماري الحقيقي، بشرط أن تمتلك سفينة واحدة على الأقل ترفع العلم المصري. وفي هذه الحالة، يقتصر نشاط الوكالة الملاحية على خدمة السفن المملوكة لها فقط، سواء كانت مصرية أو أجنبية.
القيود-علي-الاستثمار-الاجنبي-النسخة-النهائية-11-11-2024