وزير المالية يصدر قرارا بقواعد إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية
القرار يقدم آلية لتسوية المنازعات بشكل أسرع مع توفير حوافز للممولين والمكلفين
رنا ممدوح _ أصدر أحمد كجوك وزير المالية القرار رقم 540 لسنة 2024، بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية، والذي يقدم آلية لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع توفير حوافز للممولين والمكلفين للإسراع في سداد المستحقات.
ويأتي هذا القرار وفقا للقانون رقم 160 لسنة 2024، بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ووفقا للقرار، يُمكن للممول أو المكلف تقديم طلب إنهاء المنازعات الجمركية إلى مصلحة الجمارك المصرية، ويجب استخدام النماذج المخصصة لهذه الطلبات والمرفقة مع القرار، كما يجوز تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة مجانًا.
وقضى القرار، أن تستمر اللجان المختصة بالنظر في الطلبات القديمة التي لم يُفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة حتى 30 يونيو سنة 205، على أن يتضمن طلب إنهاء المنازعة موضوع المنازعة، أو رقم الدعوى، أو طلب التوفيق، أو التظلم، أو الطعن المُقام بشأنها، ومبررات الطلب. كما يجب إرفاق صور المستندات المؤيدة للطلب.
ونص القرار على أن تصدر اللجنة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المُقدمة، وتُعرض التوصية على الممول أو المكلف أو من يمثلهما خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها.
ويتجاوز القانون عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما قبل تاريخ العمل به، وبالنسب المقررة بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا بدءًا.