صناديق التأمين الخاصة تضخ 6 إلى 7.5 مليار جنيه «على الأقل» سيولة جديدة في البورصة
قد تصل إلى ما بين 18 و22.5 مليارا في حدها الأقصى
ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية عن أن حجم السيولة الجديدة التي سيتم ضخها في البورصة المصرية، بموجب التعديلات التي أجرتها الهيئة على حدود استثمار صناديق التأمين الخاصة، والتي ألزمت باستثمار حد أدنى 5% في صناديق الأسهم المفتوحة، لن تقل عن 6 إلى 7.5 مليار جنيه، وقد تصل إلى ما بين 18 و22.5 مليار جنيه في حدها الأقصى إذا ما استثمرت سقف الحد المسموح به في القواعد والبالغ 15%.
150 مليار جنيه إجمالي استثمارات نحو 750 صندوقا خاصا بنهاية 2024
أضاف المصدر في تصريحات خاصة لجريدة حابي إن إجمالي عدد صناديق التأمين الخاصة حاليا يقترب من 750 صندوقًا، وبلغ إجمالي قيمة استثماراتهم بنهاية ديسمبر 2024 حوالي 150 مليار جنيه، من بينهم نحو 42 صندوقًا بنظام الاشتراكات المحددة، لا ينطبق عليها الحد الأدنى الواجب استثماره في البورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، إلى جانب عدد من الصناديق تحت التصفية، بحد أقصى 10 صناديق، وبالتالي حجم الاستثمارات التي سينطبق عليها قرار الحد الأدنى يدور بين 120 إلى 150 مليار جنيه تمثل إجمالي أموال الصناديق ذات المزايا المحددة.
42 صندوقًا بنظام الاشتراكات المحددة غير ملزمة باستثمار حد أدنى 5% بصناديق أسهم.. وأقل من 10 تحت التصفية
وأكد أن قرار وضع حد أدنى للاستثمار في صناديق الأسهم المفتوحة يهدف إلى تحفيز صناديق التأمين الخاصة على استكشاف أوعية استثمارية ذات معدلات عائد مرتفعة وتدار بصورة محترفة بما ينعكس إيجابا على عوائد المشاركين بالصناديق، كما يشجع على زيادة حجم هذه الاستثمارات في مراحل لاحقة.
وقدر مدراء أصول حجم الاستثمارات الحالية لصناديق التأمين الخاصة في الأسهم بما لا يزيد عن 1% من إجمالي الاستثمارات، مؤكدين في الوقت نفسه أن هذه النسبة لا تعد ضمن الحد الأدنى المنصوص عليه بالتعديلات، في ظل اشتراط الاستثمار عبر صناديق مفتوحة وليس بشكل مباشر.
ونص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، على أوجه توظيف أموال الصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة، ووضع نسبة 15% كحد أقصى، و5% كحد أدنى، من جملة أموال الصندوق، للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية عبر صناديق مفتوحة.
بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه لإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.
كما نص القرار على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى، وبنسب محددة، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.
كما شملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.
وألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار.
وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا تخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به، مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار.