إعفاءات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا
يارا الجنايني_ أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز ضريبية وتيسيرات مالية.
ويعفي القانون المشروعات الخاضعة لأحكامه من عدد من الضرائب والرسوم، بما في ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، فضلًا عن إعفاء عقود التسهيلات الائتمانية والرهن والضمانات المرتبطة بالحصول على التمويل من الضرائب والرسوم المقررة. كما تمتد الإعفاءات لتشمل عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
كما يعفي القانون الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو المعدات أو الآلات الإنتاجية من الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط هذه المشروعات من الضريبة المفروضة على توزيعات الأرباح وفقًا لقانون ضريبة الدخل.
ويشترط القانون على المشروعات الراغبة في الاستفادة من هذه الحوافز الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وفقًا للجدول الزمني الذي تحدده المصلحة.
في الوقت ذاته، يستثني القانون بعض الأنشطة من أحكامه، مثل أنشطة الاستشارات المهنية التي تحقق 90% أو أكثر من حجم أعمالها السنوي من تقديم استشارات لشخص أو شخصين فقط، والمشروعات التي تتعمد تقسيم نشاطها أو تجزئته بشكل غير مبرر اقتصاديًا بغرض الاستفادة غير المشروعة من التيسيرات الضريبية، مع منح وزير المالية صلاحية استثناء بعض الأنشطة من هذا القيد وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
كما ينص القانون على أنه لا يجوز للمشروعات العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مرور خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب، مع الإشارة إلى أن القوانين الضريبية المعمول بها، وعلى رأسها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ستظل مطبقة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.