يارا الجنايني_ أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات تنظيمية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وينص القانون على أن المشروعات الخاضعة لأحكامه لن تخضع لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة وفقًا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
كما يخصص لها نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية، مع الالتزام بتقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة كل 3 أشهر.
وتلتزم المشروعات المستفيدة من أحكام القانون بتقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية فيما يتعلق بضريبة المرتبات وما في حكمها، على أن يتم فحص الإقرارات الضريبية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ طلب الاستفادة.
كما يمنح القانون إعفاءً لهذه المشروعات من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع التزامها بالنظم المبسطة التي يحددها وزير المالية.
وبموجب القانون، يلغى عدد من المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، على أن تصدر وزارة المالية القرارات اللازمة لتنفيذه خلال شهر من تاريخ العمل به، ويبدأ سريانه اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.