في استطلاع حابي.. 29.8% يرين أن التشريعات المنظمة لبيئة العمل تراعي احتياجات المرأة
تحسن نسبي عن استطلاع 2024
فريق حابي _ ارتفعت نسبة الأعداد المصوتة بـ «نعم» هامشيا في استبيان هذا العام على سؤال «هل تراعي التشريعات المنظمة للعمل في مصر طبيعة واحتياجات المرأة»، وبلغ عدد الأصوات 28 صوتا تمثل 29.8% من إجمالي عدد المشاركات، وذلك مقارنة مع 25 صوتا تمثل 29% من إجمالي المصوتات بـ «نعم» العام الماضي.
51.1 % يؤكدن أنها إلى «إلى حد ما» .. و19.1% «لا»

بينا اختار 19.1% من المشاركات الإجابة بـ «لا»، بإجمالي 18 صوتا، مقارنة مع 16 صوتا العام الماضي كانت تمثل 18.6% من إجمالي المشاركات.
واختار 51.1% من المشاركات الإجابة بـ «إلى حد ما»، وذلك بإجمالي 48 صوتا مقارنة مع 45 صوتا العام الماضي كانت تمثل 52.4% من إجمالي المشاركات.
وتضمن قانون العمل الذي تمت مناقشته في مجلس النواب مؤخرا عدد من المواد التي تنظم عمل المرأة منها مادة (52) التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها .
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
ومادة (53) التي تنص على أنه للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وكذلك مادة (54) التي نصت على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية، ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
والمادة (55) التي تنص على أنه يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.