6 شروط لتخصيص وحدة بديلة لمستأجري الإيجار القديم

حمدي أحمد_ وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

E-Bank

وتسائل الكثيرون عن شروط تخصيص الوحدات البديلة وكيفية التخصيص، وجاءت الشروط كالتالي:

1_ أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً.

2_ أن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

تابعنا على | Linkedin | instagram

3 _ أن يكون مُقيمًا فعلياً بالوحدة المُؤجرة، وألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

4_ ألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 المُشار اليه.

5_ أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة.

6_ أن يلتزم طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.

الرابط المختصر