جهينه تدعو لعمومية لتعديل بند منع الشركات المنافسة من التمثيل في مجلس الإدارة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية، أن الجمعية العامة غير العادية ستنظر 18 ديسمبر المقبل، تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة، بعد قرار الرقابة المالية بوقف قرار سابق للعمومية، من شأنه منع تمثيل شركة بلدنا القطرية المالكة لنسبة 16.25% من جهينه، في مجلس الإدارة.

وأفادت في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن المادة 22 من النظام الأساسي، تنص على أن يتكون مجلس إدارة الشركة من خمس أعضاء على الأقل ومن إحدي عشر عضوًا على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويجوز تعدد ممثلي الشخصية الاعتبارية، ويجوز ضم أي عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة لمجلس إدارة الشركة.

E-Bank

وذكرت، أن نص المادة 22 قبل التعديل تضمن “يشترط فيمن يتم ترشيحه أو تعيينه لعضوية مجلس الإدارة – سواء بصفته الشخصية أو كممثل عن شخص اعتباري ألا يكون ممثلاً لشركة تمارس نشاطًا مشابهًا أو منافسًا لأنشطة الشركة، وألايكون مالكًا أو شريكًا أو مساهمًا في شركة منافسة”.

ووفقًا لبيان جهينه، شمل نص المادة قبل التعديل أيضًا “للجمعية العامة الحق في رفض ترشيح أو تعيين أي شخص ترى أنه لا يستوفي هذه الشروط أو ترى أن وجوده في مجلس الإدارة قد يؤدي إلى تعارض مصالح أو يضر بمصالح الشركة، ويُعد أي ترشيح أو تعيين مخالف لأحكام هذه المادة باطلاً، وتعتبر العضوية لاغية من تاريخ التعيين”.

ونوهت أن العمومية تنظر تعديل المادة 22 لتصبح ” يتكون مجلس إدارة الشركة من خمسة أعضاء على الأقل ومن أحد عشر عضوا على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز تعدد ممثلي الشخصية الاعتبارية، ويجوز ضم أعضاء من ذوي الخبرة ، وذلك كله وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته” .

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشارت إلى أن العمومية تنظر أيضا تعديل المادة 40 والخاصة بمكان انعقاد العمومية لتصبح ” تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة الجيزة أو مدينة القاهرة”.

وأضافت، أن الجمعية العامة غير العادية للشركة ستنظر أيضًا تعديل المادة 62 لتصبح ” إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية للشركة، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو إستمرارها”.

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت أكتوبر الماضي، وقف القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينه للصناعات الغذائية،المتعلق بتعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة.

وأفادت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية وقتها، أن القرار جاء بعد دراسة الطلب والمستندات المقدمة من شركة بلدنا القطرية – المساهم بشركة جهينه بنسبة 16.25%، والذي أوضح أن التعديل الذي أجري على المادة (22) من النظام الأساسي للشركة يؤدي إلى إقصاء فئة من المساهمين الرئيسيين من حقهم القانوني في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضافت أن القرار يترتب عليه تمكين فئة واحدة من المساهمين من السيطرة على مجلس الإدارة وحرمان المساهمين الأخرين من حق التمثيل النسبي، الذي أوجبت قواعد القيد بالبورصة المصرية مراعاته، وهو ما يشكل ضررًا لمساهم رئيسي ويخل بالتوازن الواجب في هيكل الحوكمة.

الرابط المختصر