الرقابة المالية توافق على دعوة عمومية المصرية لنظم التعليم لمناقشة زيادة رأسمالها المصدر

الزيادة بغرض الاستحواذ على العرفة للتنمية والاستثمار

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إفصاح شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر، بغرض إتمام الاستحواذ على شركة العرفة للتنمية والاستثمار.

وأفادت الرقابة المالية، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن مجلس إدارة المصرية لنظم التعليم الحديثة وافق 17 سبتمبر الماضي على زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 15 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 قروش للسهم.

E-Bank

الشركة تعتزم الاستحواذ على 3.447.9 مليار سهم وبنسبة 90% من أسهم رأسمال العرفة للتنمية والاستثمار

stem

وأوضحت، أن الزيادة بغرض إتمام الاستحواذ على عدد 3.447.9 مليار سهم، بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة العرفة للتنمية والاستثمار، وفقًا لمعامل المبادلة المعد من جانب المستشار المالي المستقل.

وأضافت، أن أسهم الزيادة تُصدر لصالح مساهمي شركة العرفة للتنمية والاستثمار، وذلك بدون أعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكدت الهيئة على الشركة مراعاة أحكام المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 وعرض دراسة الجدوى التفصيلية والخطة والجدول الزمني للإجراءات التنفيذية، والأسباب والمبررات الموجبة لذلك.

كما أكدت على عرض تقرير مراقب الحسابات عنها والمزايا التي تعود على الشركة من ذلك مع استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت وأطرافهم المرتبطة في حالة وجودها عند التصويت على قرار الزيادة دون أعمال حقوق الأولوية بالجمعية العامة المزمع عقدها.

ووفقًا لبيان الهيئة، يجب على الشركة مراعاة أحكام المادة (44) من قواعد القيد والشطب وعلى الأخص فيما يخص الإفصاح عن دراسة القيمة العادلة للأسهم محل الاستحواذ معدة بواسطة مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة.

وأكدت الرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح بعد الاستحواذ يتضمن كافة الافصاحات عن الشركة عقب إتمام كافة إجراءات الاستحواذ وفقاً للنموذج الذي تعتمده الهيئة، وأثر الاستحواذ على شروط استمرار القيد والاجراءات التي يستوجب على الشركة اتخاذها لاستيفاء تلك الشروط إذا نتج عن الاستحواذ فقد لتلك الشروط.

كما أكدت على الالتزام بأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 بما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه الواردة.

الرابط المختصر