عاجل.. الرقابة المالية تصدر ضوابط للتمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية
الضوابط تسري على مزاولي نشاط التأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
رنا ممدوح_ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 318 لسنة 2025، بشأن ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية، حيث تم نشرها في الوقائع المصرية بالجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 6 يناير.

ونصت المادة الأولى من القرار على:” تسري أحكام هذا القرار في شأن الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، لعملائها بالعملة الأجنبية، ولا يجوز للشركات والجهات المشار إليها تمويل عملائها بالعملة الأجنبية فيما لم يرد به حكم بهذا القرار”.

ويلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عند تمويل عملائهم بالعملة الأجنبية، وفقًا للمادة الثانية من القرار، بمراعاة أن يكون التمويل بشأن عملية استيرادية تدخل في نشاط العميل.
وأكد القرار، على أن تكون هذه العملية مؤيدة بالمستندات الدالة على فتح اعتماد مستندى لدى البنوك أو ما في حكمها من مستندات أو إشعارات مستندية أو إلكترونية نظير العملية الاستيرادية ويستثنى من ذلك العميل الذي يمارس نشاطه بإحدى المناطق الحرة.
القرار حدد مصدر العملة الأجنبية للتمويل عبر ثلاث مصادر
ونوه، على ضرورة بذل عناية الرجل الحريص عند إعداد الدراسة الائتمانية للعميل على أن تتضمن على وجه الأخص التحقق من الغرض من التمويل، وسابقة أعماله، والوقوف على الموقف المالي له وأن لديه المصادر الكافية من العملة الأجنبية لسداد مبلغ التمويل من عائد النشاط، وذلك دون الإخلال بإجراء الاستعلام الائتماني المعمول به في هذا الشأن.
ونصت المادة الثالثة من القرار، على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التخصيم عند تمويل عملائها بالعملة الأجنبية، من خلال قبول عمليات تخصيم دولى بالعملة الأجنبية بمراعاة عدد من الضوابط.
وتضمنت تلك الضوابط، أن تكون معاملة التخصيم بها طرفًا خارجيًا (بائع الحقوق المالية أو المدين بتلك الحقوق)، وأيضًا أن تكون المعاملة التي يتم تخصيمها مرتبطة بعملية تصديرية أو استيرادية مرتبطة بنشاط بائع الحقوق المالية والمدين وأن تكون مؤيدة بالمستندات الدالة على ذلك.
وشملت الضوابط، أن يكون للمخصم حق الرجوع على البائع في حالة عدم قيام المدين بالسداد، إلى جانب وجود مخصم مراسل با تفاق التخصيم وأن يكون المخصم والمخصم المراسل أعضاء Factors Chain International F.C.I في مجموعة شركات التخصيم الدولية.
كما شملت الضوابط، على بذل عناية الرجل الحريص عند إعداد الدراسة الائتمانية للمدين أو بائع الحقوق المالية، والوقوف على الموقف المالي للطرف الملتزم بالسداد وأن لديه المصادر الكافية من العملة الأجنبية للسداد من عائد النشاط، وذلك دون الإخلال بإجراء الاستعلام الائتماني المعمول به في هذا الشأن.
وحددت المادة الرابعة، مصدر العملة الأجنبية للتمويل، وأن تكون من خلال أيًا من (الموارد الذاتية للشركة إذا كان رأس مالها بالعملة الأجنبية، والبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى أوالجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، والجهات الأجنبية التي توافق عليها الهيئة وذلك قبل ابرام اتفاق التمويل).
وينشر هذا القرار، وفقًا لنص المادة الخامسة، في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من نشره بالوقائع المصرية.
واستند القرار، على قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وأيضًا على القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما استند على قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.













