نص قرار رئيس الوزراء بتنظيم العمل عن بعد.. القواعد والاستثناءات
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (982) لسنة 2026 بشأن تنظيم تطبيق نظام العمل عن بُعد في بعض القطاعات والأنشطة الخاضعة لأحكام قانون العمل.
وكان رئيس الوزراء ذكر أن الحكومة قررت تفعيل نظام العمل عن بُعد كأحد الأدوات التي يمكن أن تحقق وفرًا في استهلاك الطاقة والكهرباء والوقود، موضحًا أن الدراسات أثبتت وجود انخفاض ملحوظ في الاستهلاك خلال أيام العطلات نتيجة تقليل حركة الانتقال والتشغيل.

للاطلاع على نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية؛ وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛ وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنفذة له ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العمل وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر:
المادة الأولى
تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بتنفيذ أحكامه.
المادة الثانية
تلتزم كافة المنشآت والجهات المبينة فيما بعد، خلال شهر أبريل من عام 2026، بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة لكافة العاملين بها، بدءًا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، وبما لا يؤثر علي سير العمل بها وهي:
1- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع استثناء أنشطة التعهيد، وخدمات مراكز الاتصال، وإدارة الأعمال، وتصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات والالكترونيات، والأنشطة التكنولوجية التي تستلزم طبيعتها التواجد الفعلي للتشغيل أو الصيانة أو التأمين الفني أو إدارة وتشغيل البنية التحتية التقنية أو مراكز البيانات أو تقديم الدعم الفني الميداني المباشر أو غير المباشر.
2- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الخدمات المالية والمحاسبية.
3- المنشآت والجهات العاملة في قطاع التسويق والإعلام والرقمنة.
4- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الخدمات العقارية.
5- المنشآت والجهات التي تزاول عمليات التدريب عن بعد.
6- الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية.
7- مقرات المنظمات النقابية والاتحادات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال.
ويسري حكم الفقرة السابقة على كافة المنشآت والجهات العاملة في القطاعات والأنشطة الأخرى، وذلك بالنسبة للعاملين في الوظائف والأعمال والأقسام الإدارية التي لا تؤثر على سير العمل بها، ومن بينها الخدمات الإدارية والمكتبية، والموارد البشرية، والحسابات، والشئون والاستشارات القانونية.
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القرار، يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العاملون في المنشآت والجهات التالية، ويكون تشغيلهم بحسب الحاجة، وهي:
المنشآت والجهات العاملة في القطاعات الخدمية.
المنشآت والجهات العاملة في القطاع الصحي.
المنشآت والجهات العاملة في قطاع النقل.
المنشآت والجهات العاملة في قطاعات البنية التحتية (مياه الشرب- الصرف الصحي- محطات البترول والغاز الطبيعي- الكهرباء- …..إلخ).
المنشآت والجهات العاملة في القطاعات الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساعدة.
المنشآت والجهات العاملة في القطاع التعليمي الجامعي وقبل الجامعي (الجامعات والمدارس غير الحكومية).
المادة الرابعة
لا تخل أحكام هذا القرار بالحقوق أو الأجور أو المزايا أو النظم التشغيلية الأفضل المقررة للعاملين بالمنشئات المخاطبة بأحكامه سواء مستمدة من أحكام القوانين، أو اللوائح، أو النظم والاتفاقيات، أو القرارات، أو عقود العمل.
المادة الخامسة
تشكل لجنة فنية برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة تتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، وتعد اللجنة تقريرًا أسبوعيًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يتولى عرضه رئيسها على رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات حياله.
المادة السادسة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.












