البورصة المصرية: 3 شروط رئيسية للموافقة على صناديق المؤشرات

مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الصناديق القائمة

رنا ممدوح _ أصدرت إدارة البورصة المصرية قرار رقم 364 لسنة 2026، بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية للموافقة على طلب تتبع أحد صناديق الاستثمار لأحد مؤشرات البورصة.

اضغط للاطلاع على نص القرار

E-Bank

وتضمنت الضوابط، أنه يتعين على صناديق الاستثمار المُتخذة شكل شركة مساهمة أو صناديق الاستثمار المُؤسسة من الجهات المرخص لها من الرقابة المالية بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها الراغبة في تتبع أحد مؤشرات البورصة استيفاء ثلاث شروط.

6 متطلبات يجب توافرها في طلب الحصول على موافقة البورصة لتتبع أحد مؤشراتها

ويشمل الشرط الأول، أن يكون مدير استثمار الصندوق الراغب في تتبع المؤشر المستهدف من ضمن الشركات الأعضاء بالبورصة المُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بنشاط إدارة صناديق الاستثمار مع منح الصناديق المتتبعة حاليًا أحد مؤشرات البورصة مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل بتلك الضوابط لتوفيق أوضاعهم حال كون مدير الاستثمار من غير الأعضاء بالبورصة.

ويلتزم مدير استثمار الصندوق ضمن إجراءات بذل عناية الرجل الحريص باستيفاء شرط العضوية في البورصة طوال فترة التعاقد عن نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وفقًا للبند رقم (15) من المادة رقم (9) من قواعد العضوية بالبورصة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وفي حالة الصناديق المُتخذة شكل شركة مساهمة يتعين أن يكون الصندوق وقت التقدم بالطلب مكتسب شخصيته الاعتبارية بالتأشير بالسجل التجاري وحاصل على ترخيص الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار.

وفي حالة كون الصندوق مؤسس من أحد الجهات التي تزاول نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها يتعين أن تكون الجهة المؤسسة والجهة المشاركة في التأسيس حاصلة على الموافقات اللازمة من الهيئة سواء بالترخيص أو المشاركة في التأسيس كل فيما يخصه على أن يرفق بالطلب المبدئي المقدم للبورصة ما يفيد ذلك.

ويتضمن الشرط الثالث، أن يتعهد مقدم الطلب بالتقدم للرقابة المالية للموافقة على اعتماد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق أو الإصدار وطرح وثائق الاستثمار للاكتتاب، حال عدم التقدم للهيئة بذلك عند تقديم الطلب.

وفيما يخص إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية، تتقدم صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة أو الجهة المؤسسة لصناديق الاستثمار أو من يتم تفويضه بطلب إلى البورصة للموافقة على تتبع أحد مؤشراتها، متضمنًا اسم الجهة مقدمة الطلب، واسم الصندوق /الإصدار الراغب في تتبع المؤشر محل الطلب.

كما يجب أن يتضمن الطلب، بيان ما إذا كانت تلك الجهة قد تقدمت إلى الرقابة المالية بطلب للحصول على الموافقة على إصدار الوثائق، وفي حالة عدم التقدم للهيئة، يتم التعهد باتخاذ هذا الإجراء، إلى جانب تحديد المؤشر المراد تتبعه، وبيانات مدیر استثمار الصندوق، والتعهد بسداد المقابل المالي لتتبع المؤشر محل الطلب.

ووفقًا لقرار البورصة، تقوم الإدارات المختصة بمراجعة الطلب، وحال استيفائه كافة المتطلبات، يتم عرضه على السيد رئيس مجلس إدارة البورصة للنظر والموافقة على العرض على مجلس إدارة البورصة لإبداء الرأى.

حالتان تُلغي موافقة البورصة: عدم قيام الصندوق بإنهاء إجراءات تغطية الاكتتاب أو تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة

وفي حال موافقة مجلس إدارة البورصة على الطلب، تقوم الإدارة المختصة بإحاطة مقدم الطلب بالموافقة المبدئية، ويتم إخطار الرقابة المالية بصورة مبلغة منها، على أن يلتزم الصندوق بإنهاء إجراءات إصدار الوثائق بمناسبة تغطية الاكتتاب خلال ستة أشهر بحد أقصى، وإلا تعتبر موافقة البورصة المبدئية لاغية.

ويلتزم الصندوق فور الحصول على موافقة الهيئة على إصدار الوثائق بمناسبة تغطية الاكتتاب بالتقدم للبورصة بالمستندات اللازمة للتعاقد لاتخاذ إجراءات إتمام التعاقد مع البورصة.

ونوّهت البورصة أنه موافقتها على تتبع المؤشر لاغية في الحالات التالية، عدم قيام الصندوق بإنهاء إجراءات تغطية الاكتتاب خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية من البورصة، أو إذا تبين أن الجهة مقدمة الطلب قد قدمت مستندات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة.

وفي الحالات السابقة، تُخطر الإدارة المختصة بالبورصة كل من الجهة مقدمة الطلب والهيئة بإلغاء الموافقة خلال 48 ساعة، ويترتب على ذلك عدم جواز قيام الصندوق بتتبع المؤشر اعتباراً من تاريخ الإخطار.

وأكّدت البورصة، أن موافقتها لا يترتب عليها أي التزام بضمان أداء المؤشر أو الصندوق المتتبع له، وتخضع هذه الضوابط للتعديل وفقًا لما يراه مجلس إدارة البورصة مناسبًا.

وأوضحت البورصة قائمة المستندات اللازمة للتعاقد معها لتتبع مؤشر محددًا في حالة الموافقة المبدئية على الطلب، تتضمن مستخرج رسمي من سجل تجاري حديث المقدم الطلب، وصورة الرقم القومي لمن له حق التوقيع عن الجهة مقدمة الطلب، وصورة من البطاقة الضريبية للجهة مقدمة الطلب.

وتضمن المستندات المطلوبة، ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية للجهة مقدمة الطلب والصندوق، ونشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات الصندوق المعتمدة من الرقابة المالية، والموافقة النهائية من الهيئة على إصدار الوثائق.

وبحسب المادة الثانية من قرار البورصة، يعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ويُلغى كل قرار مخالف لأحكامه، وعلى الإدارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية.

الرابط المختصر