الرقابة المالية توقف “سيج للاستشارات المالية” عن مزاولة النشاط لمدة 7 أيام عمل

لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها

رنا ممدوح _ أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قرار رقم 2179 لسنة 2026 بشأن شركة سيج للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، حيث نصت المادة الأولى من القرار على: “وقف شركة سيج للاستشارات المالية عن الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة سبعة أيام عمل”.

وتضمن نص المادة الأولى، وفقًا لقرار رئيس الهيئة المرسل إلى البورصة المصرية اليوم:” يأتي قرار الوقف إعمالًا لنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المرسل إلى الشركة والمؤرخ 29 مارس الماضي”.

E-Bank

على الشركة إزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الوقف وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك

ونصت المادة الثانية من القرار: ” على الشركة إزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الوقف وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة”.

ويُسري هذا القرار وفقًا للمادة الثالثة، من اليوم التالي لتاريخ إخطار الشركة به، وينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى البورصة المصرية وجميع قطاعات الهيئة والإدارات المعنية تنفيذه كلًا فيما يخصه.

واستند القرار على القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وتعديلاته، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتعديلاته.

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما استند على قرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 66 لسنة 2009 بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وتعديلاته، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 194 لسنة 2018 والمعدل بالقرار رقم 76 لسنة 2019 الصادر بشأن شروط وضوابط الوقف الاختياري لأنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

ووفقًا للقرار، استند القرار أيضًا على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 161 لسنة 2027 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى الإنذار الموجه إلى شركة سيج للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وعلى الترخيص الصادر بممارسة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية رقم 708 بتاريخ 29 مارس 2015.

الرابط المختصر