محمد مصطفى _ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، القانون رقم 138 لسنة 2021، بإصدار قانون الصكوك السيادية.
وألزم القانون، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 3 أشهر، بناءً على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأي الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية.
استخدام حصيلة الإصدار في تمويل مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ونص القانون على أن لوزارة المالية -دون غيرها- إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقًا لضوابط اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تستخدم حصيلة الإصدار في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذي يصدر به قرار من وزير المالية بعد التشاور مع الوزير المعني بشؤون التخطيط، على أن يُفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.
كما نص على أن تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويبين بالصك مدته، وتصدر الصكوك بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية، على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي 30 عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة.
لا يجوز النص على ضمان حصة مالك الصك في الأصول أو عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك
وشمل القانون، أن تصدر الصكوك السيادية بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وفقًا للائحة التنفيذية، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض في حالتي التعدي أو التقصير، ولا يجوز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصًّا بضمان حصة مالك الصك في الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك، على أن يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط من عقود، للضوابط التي تقرها لجنة الرقابة.
وشمل القانون إنشاء لجنة للرقابة تتكون من المتخصصين في مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وكذا إنشاء اللجنة العليا للتقييم من خبراء معنيين، تختص بتقييم حق الانتفاع أو تقدير القيمة الإيجارية للأصول التي تتم الصكوك السيادية بناء عليها.
وأشار القانون إلى أنه تسري على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها، المعاملة الضريبة المقررة على سندات الخزانة العامة، على أن يكون لمالكي الصكوك جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعًا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسًا لإصدار الصكوك السيادية بما في ذلك الحق في الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
كما نص القانون على أن تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل البلاد، بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزي، وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية.
وشدد القانون على قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة “وزارة المالية”، على أن يتم تداولة وفقًا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل البلاد.
ونص القانون على أن تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح خارج البلاد بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزي، ويكون قيدها وتداولها بأي من البورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التي تطرح خارج الجمهورية.
وأشار القانون إلى أنه عند نهاية مدة الصك السيادي يسترد مالكه قيمته الاستردادية، وينتهي حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساسًا لإصداره، على أن يجوز لوزارة المالية بوصفها الجهة المصدرة، رد القيمة الاستردادية لمالكي الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقًا لنشرة الإصدار.
ونص القانون على أن يرخص لوزارة المالية بمفردها تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها، وتكون الشركة مملوكة بالكامل لوزارة المالية، وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية، الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي حدد من أجلها.
وأوجب القانون ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادي عن مليون جنيه، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، مع إمكانية زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به، بقرار من وزير المالية، على أن يشكَل مجلس الإدارة وإصدار النظام الأساسي للشركة، بقرار من وزير المالية أيضًا.