مستشار وزير المالية: لا جديد في ضرائب البورصة ودليل القواعد لشرح آليات التطبيق

رامي يوسف: إعلان الدليل جاء بمجرد الانتهاء من التجهيز والمراجعة والتنسيق مع الأطراف المعنية

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ أكد رامي يوسف، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، عدم إضافة أو تعديل أي من البنود المنظمة للضرائب على تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية، وأن دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية ما هو إلا دليل إرشادي شامل لتوضيح أسلوب الاحتساب والإجراءات المرتبطة بتطبيق القانون رقم 199 الذي صدر بعد التوافق مع أطراف سوق المال خلال العام الماضي.

وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لجريدة حابي أن مصلحة الضرائب تصدر عادة منشورات توضح آليات تطبيق الضريبة يتم توزيعها على الأطراف المعنية بالتنفيذ، ولكن تم تفضيل إعداد دليل متكامل ينص على أسلوب التعامل الضريبي والجهات الخاضعة والمعفاة وكذلك إجراءات الحوكمة وجهات التطبيق بشكل مفصل يشمل رسومًا توضيحية للتسهيل، ما دعا إلى صدور هذا الدليل بقرار وزاري بدلًا من المنشورات الصادرة بقرار من رئيس المصلحة وذلك لا يعني أن الدليل يتضمن أي إضافات جديدة على القانون الذي تم إقراره العام الماضي.

E-Bank

وأوضح أن هذا الدليل ليس الأول من نوعه الصادر بقرار من وزير المالية لتوضيح آليات تطبيق الضرائب، مشيرًا إلى أن اللجوء لإعداد دليل إرشادي متكامل جاء لمخاطبة جموع المتعاملين والمعنيين بالقرار وليس شرائح بعينها، كما أن إجراء أي تعديل على القانون نفسه يتطلب إجراءات مغايرة تمامًا تنتهي بإعداد مشروع قانون يتضمن التعديلات المستهدفة.

ورأى مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن توقيت إعلان الدليل جاء بمجرد الانتهاء من عمليات التجهيز والمراجعة وكذلك التنسيق مع الأطراف المعنية بالتحصيل مثل شركة مصر للمقاصة، مستبعدًا وجود أي تأثير سلبي لهذا التوقيت خاصة أنه يسبق التطبيق بعدة أشهر.

وتابع أن شكل الضريبة التي تم الاستقرار عليها جاءت بناءً على مطالب ومقترحات سوق المال، وما تم إعلانه يمثل شرحًا مبسطًا لآليات التطبيق.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وشدد على أن إضافة أو تعديل أي بند في القانون 199 لا يمكن إصدارها بقرار وزاري، ولكن تتطلب إعداد مشروع قانون تتوافق عليه الحكومة ويتم اعتماده من مجلس الوزراء قبل عرضه على البرلمان.

وأكد أنه تلقى ردود فعل إيجابية على دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية لما تضمنه من توضيحات مفصلة تسهل التطبيق.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت نهاية الأسبوع الماضي قرار وزير المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.

وأشار الدليل إلى بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافي أرباح التعامل فى البورصة، وذلك من أول يناير المقبل.

وكانت الحكومة أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث الموافق 2020، لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف.

وبعد ذلك، توصلت أطراف السوق إلى اتفاق تمت ترجمته في تعديل تشريعي، يتضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها لتصبح 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، ومثلها يتحملها المشتري المقيم، فيما بلغت نسبتها على تعاملات الأجانب 1.25 في الألف بدلًا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم، كما تم إلغاء فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في نفس اليوم.

 

الرابط المختصر