الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل الحد الأدنى للأجور

أ ش أ – أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1225 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية، والذي يتم تطبيقه اعتبارا من الأول من شهر أبريل 2022.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي تضمن في مادته الأولى تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارين رقمي 2421 لسنة 2019 و1455 لسنة 2021 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية عما يأتي:

E-Bank

– الدرجة الممتازة أو ما يعادلها يكون الحد الأدنى 8700 جنيه.

– الدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيه.

– درجة مدير عام 5100 جنيه.

– الدرجة الأولى 4500 جنيه.

– الدرجة الثانية 3900 جنيه.

– الدرجة الثالثة 3420 جنيها.

– الدرجة الرابعة 3180 جنيها.

– الدرجة الخامسة 2940 جنيها.

– الدرجة السادسة 2700 جنيه.

الرابط المختصر