الرقابة المالية توقف “إكسب لتكوين وإدارة المحافظ“ عن مزاولة النشاط لمدة 7 أيام
لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها
رنا ممدوح _ أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قرار رقم 2180 لسنة 2026، بشأن شركة إكسب لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، حيث نصت المادة الأولى على: ” وقف شركة إكسب لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة سبعة أيام”.
وجاء القرار إعمالاً لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المرسل إلى الشركة والمؤرخ بنهاية مارس الماضي.

على الشركة إزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الوقف وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك
ونصت المادة الثانية وفقًا لقرار رئيس الهيئة المرسل إلى البورصة المصرية اليوم: “على الشركة إزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الوقف وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة.
ويسري هذا القرار، وفقًا لنص المادة الثالثة، من اليوم التالي لتاريخ إخطار الشركة به، وينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى البورصة المصرية وجميع قطاعات الهيئة والإدارات المعنية تنفيذه كلًا فيما يخصه.
واستند القرار على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2009 بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وتعديلاته.
كما استند على القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وتعديلاته وعلى إنذار شركة اكسب لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 194 لسنة 2018 والمعدل بالقرار رقم 76 لسنة 2019 الصادر بشأن شروط وضوابط الوقف الاختياري لأنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ووفقًا للقرار، استند القرار أيضًا على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 161 لسنة 2024 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى الترخيص الصادر بممارسة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية، وعلى توصية لجنة البت في المخالفات وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات باجتماعها رقم (238) المعتمدة مطلع الشهر الجاري.









