92 قرارا لتيسير مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين

وزارة الاستثمار حاضنة أعمال للشركات والمشروعات الناشئة ومستمرة في تقديم الدعم

aiBANK

فاروق يوسف

تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تحسين بيئة الأعمال، وتوفير مناخ استتماري تسوده الثقة والمرونة، وذلك من خلال إصدار مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تعمل على تشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر بأنواعهم المختلفة سواء محلية أو أجنبية.

E-Bank

وفي هذا الصدد تقدم «حابي» حصر بالقرارات الصادرة عن الوزارة، وكذا الهيئة العامة للاستثمار، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2018 وحتى 30 يونيو 2019.

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار رقم 180 لسنة 2018 بإعادة تشكيل لجنة المراجعة والالتزام بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقرار 181 لسنة 2018 بتشكيل لجنة للاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكان من شأنها متابعة وتقويم مشروعات الهيئة الاستثمارية القائمة والمقبلة ورفع التوصيات بشأنها، مع بحث ودراسة السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة ورفع كفاءة استغلال أصول الهيئة.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أصدرت نصر قرار رقم 186 لسنة 2018 بتنظيم عمل لجنة نظر التظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة تطبيقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

كانت تتولى هذه اللجنة المُشكلة نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة العامة للاسثتمار والمناطق الحرة طبقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

كما تم إصدار قرار رقم 205 لسنة 2018، بشأن تنظيم المسؤولية عن حالات ونسب العجز أو الزيادة أو نسب التسامح للرسائل الواردة من الخارج إلى المناطق الحرة، على أن تكون النسبة المقبولة للتجاوز عن العجز أو الزيادة في حدود 10% من مقدار الرسالة.

وتتوالى قرارات أكتوبر ليكون آخرها قرار رقم 208 لسنة 2018، والخاص بتشجيع عمل مبادرة رواد «فكرتك شركتك»، على أن تكون وزارة الاستثثمار حاضنة ومسرعة أعمال للشركات والمشروعات الناشئة وذلك من خلال تقديم الدعم وموارد التمويل بالإضافة إلى عقد العديد من الدورات التدريبية في هذا الخصوص.

أما في شهر نوفمبر 2018، فقد أصدرت نصر مجموعة من القرارات التي تخص في مجملها طبيعة أنشطة وخدمات الهيئة العامة للاستثمار كان منها قرار رقم 226 لسنة 2018، بتشكيل لجنة نظر التظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومكتب التظلمات الملحق بها، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقاون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

هذا إلى جانب قرار رقم 231 و قرار 232 لسنة 2018، بتعديل مقابل بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمشروعات المناطق الحرة وإنشاء مركز للأعمال لخدمة العملاء المترددين على المنطقة الحرة.

وفي نفس الاتجاه جاء قرار رقم 233 لسنة 2018، بتعديل بعض أسعار المطبوعات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتم إصدار قرار يختص بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الأولى من لجان التظلمات المنصوص عليها في قانون الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ليحمل رقم 236 لسنة 2018.

وفي إطار متابعة كافة الأعمال الجارية بالهيئات التابعة للوزارة، أصدرت وزيرة الاستثمار قرار رقم 241 لسنة 2018 بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة أعمال المناطق الحرة، تضم في عضويتها محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وتختص هذه اللجنة بكل ما يتعلق بالمناطق الحرة من نظم ومشروعات.

وأصدرت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارًا يحمل رقم 256 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وتضمن القرار تعديل بعض نصوص المادة 203 و281 بالقانون وذلك بهدف التسهيل على الشركات وضمان انعقاد الجمعية العامة لها.

ومع بداية العام الجديد أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرار رقم 32 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات سالف الذكر، ولكن جاء التعديل في نصوص المادة 99 مكرر.

وفي إطار التوسع والانتشار لإقامة مراكز خدمات المستثمرين، أصدرت نصر قرار رقم 38 لسنة 2019، بإنشاء مركزين لخدمات المستثمرين بمحافظتي الفيوم وجنوب سيناء على مساحة لكل منهما 6000 متر مربع.

وجاء قرار رقم 39 لنفس العام، ليختص بشأن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدوة وتسهيل التدابير لتأسيس أي شركة من هذا النوع.

كما قامت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بإصدار قرار رقم 57 لسنة 2019 والخاص بإعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة الأولى من لجان التظلمات المنصوص عليها في قانون الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ثم قرار رقم 58 لسنة 2019، بإعادة تشكيل مكتب التظلمات الملحق بلجنة نظر التظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة تطبيقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وتم صدور قرار بإنشاء لجان مراجعة تقييم التقدير المبدئي للحصص العينية المقدمة في رأس مال الشركات عن طريق اللجان المشكلة بالهيئة لهذا الغرض وتحديد عملها، ويحمل رقم 59 لسنة 2019.

وقررت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إصدار قرار بتشكيل لجان مراجعة تقييم التقدير المبدئي للحصص العينية المقدمة في رأس مال الشركات عن طريق اللجان المشكلة بالهيئة لهذا الغرض وتنظيم عملها واعتماد القرارات الصادرة منها، وفقًا لقرار 64 لسنة 2019.

أما القرار رقم 69 لسنة 2019، فجاء ليختص بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015، كما تم إصدار قرار رقم 73 لسنة 2019، بضم عضو جديد إلى تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث، وكان هذا العضو ممثلًا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي ضوء التوسع لإقامة العديد من المشاريع المختلفة، قامت وزيرة الاستثمار بإصدار قرار رقم 119 لسنة 2019 بشأن لائحة نظام المناطق الاستثمارية والتي تضمنت طبيعة إجراءات وضوابط إقامة منطقة استثمارية، ومن ثم جاء قرار رقم 135 لسنة 2019 بتحديد وتعديل مقابل بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأخيرًا وليس بآخر كان القرار رقم 144 لسنة 2019 آخر قرارات الوزارة في شهر يونيو الماضي، واختص هذا القرار بتعديل بعض أحكام اللائحة النفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقرار رقم 96 لسنة 1982، واقتصر التعديل على المادة 205 فقط.

في نهاية شهر يوليو 2018، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين محسن عادل، رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لمدة عام، ومنذ تولي محسن منصبه أصدر عددًا من القرارات المختلفة التي تختص بطبيعة عمل الهيئة العامة للاستثمار ولوائحها الداخلية، وتنظيم بيئة العمل داخلها، بالإضافة إلى العديد من القرارات التي تساعد المستثمرين في إتمام إجراءات مشاريعهم بكفاءة وفاعلية.

لقاءات دورية مع جمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف لإطلاعهم على آخر المستجدات

جاء أول قرارات محسن عادل في شهر سبتمبر الماضي، ليحمل رقم 512 لسنة 2018 ويختص بتولي رؤساء مراكز خدمات المستمثرين أو من ينوب عنهم عقد لقاءات دورية نصف شهرية مع جمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف والمستثمرين وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بهدف إطلاعهم على آخر المستجدات التي طرأت على بيئة الأعمال بالهيئة.

بعد ذلك جاء قرار رقم 527 لنفس العام ليختص بتتبع كل الإجراءات التي تتم عند التصفية الاختيارية للشركات، هذا بالإضافة إلى قرار رقم 546 لسنة 2018 والخاص بتتبع مجموعة من الإجراءات والضوابط -حددها القرار في نصه- عند خروج الشركات من مظلة قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وكذلك القرار رقم 666 لسنة 2018 وكان أول القرارات في شهر أكتوبر الماضي، وحدد هذا القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب مراعاتها عند التقدم بطلبات وقف قرارات الجمعية العامة للشركات وفقًا لأحكام المادة 76 مكرر من قانون الشركات.

وفي نوفمبر الماضي أصدر محسن عادل، قرار رقم 712 يتضمن مجموعة من الإجراءات أيضًا التي تتعلق بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الراغبة في الخروج من مظلة قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أو قانون الاستثمار بحسب الأحوال للعمل تحت مظلة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة1992.

كما قام أيضًا بإصدار قرار يلزم خدمات الاستثمار وفروعه بمراعاة البند «هـ” من الفقرة الأولى 17 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون رقم 72 لسنة 2017، والمتضمنين تقديم شهادة إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي، هذا بالإضاقة إلى القرار رقم 742 لسنة 2018 والذي شمل وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر.

مجموعة من الضوابط لتسعير الأراضي من الجهات المختلفة تفعيل المعاملات اللاورقية و إيقاف التعامل النقدي أبرز المشاهد في مركز خدمة المستثمرين

وفي إطار التنظيم الداخلي لسياسة العمل داخل الهيئة العامة للاستثمار، أصدر محسن عادل قرار رقم 431 و452 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل اللجان الدائمة للبت في طلبات تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية، وكذلك دراسة وإقامة المناطق الاستثمارية، وقرار 453 والذي اختص بإعادة تشكيل مجموعة العمل المشكلة بالقرار رقم 765/4 لسنة 2017، هذا إلى جانب القرار الخاص بتشكيل اللجنة الدائمة لسياسات الاستثمار، وقرار رقم 455 بإعادة تشكيل اللجنة العليا للجودة.

وفي اتجاه موازٍ أصدر رئيس هيئة الاستثمار قرار رقم 456 لسنة 2018، بتكليف رئيس قطاع الجودة وتحسين الأداء بالقيام بمجموعة من المهام تم تحديدها في طبيعة القرار، وكذلك قرار رقم 608 بتشكيل مجموعة عمل داخل كل منطقة حرة عامة برئاسة مدير عام بالمنطقة الحرة، وقرار خاص بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة المشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية.

وعلى صعيد تحسين بيئة الأعمال قام محسن عادل بإصدار قرار 768 لسنة 2018، وهو عبارة عن نموذج يرفق لكل الشركات حال تقديم الخدمات بقطاع خدمات الاستثمار وفروعه، وهناك قرار أيضًا رقم 793 لسنة 2018 وهو خاص بتشكيل مجموعة عمل لقرارات التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار.

كما أصدر قرار رقم 815 يلزم فيه إدارات المناطق الحرة بمطالبات المشروعات بتقديم القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها على أن تكون معتمدة من محاسب قانوني.

وجاء قرار آخر يحمل رقم 60 لسنة 2019 يختص بوضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر، ليشمل تعديل المادة الثانية في القرار رقم 742 لسنة 2018 وهو خاص بهذا الشأن.

وفي خطوة أخرى على تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قرارًا إداريًّا رقم 63 لسنة 2019 بوضع ضوابط للتعامل في جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين كان منها تفعيل المعاملات اللاورقية في التعامل مع المستثمرين.

كما تصم صدور قرار رقم 96 خاص بالتزام الشركات للإمساك بالدفاتر وفقًا لما ورد بأحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون 72 لسنة 2017 بما يتفق والخدمات المقدمة بالهيئة والالتزام بتقديم خدمات التأسيس وما بعدها إلكترونيًّا.

تسهيل قواعد الفحص المالي المسبق للبنوك والشركات المقيدة بالبورصة من أجل مناخ استثماري أفضل

وعلى صعيد متصل أصدر محسن عادل قرار رقم 123 لسنة 2019 والذي نص على إيقاف التعامل النقدي داخل مركز خدمة المستثمرين الرئيسي ويتم الدفع بصورة إلكترونية، وفي إطار رغبة الهيئة العامة للاستثمار في تبسيط إجراءات الاستثمار تم إصدار قرار رقم 138 بشأن تسهيل قواعد الفحص المالي المسبق للبنوك والشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات التي يراقب على حساباتها الجهاز المركزي للمحاسبات المصرية.

في أواخر شهر فبراير الماضي تم تشكيل لجنة دائمة بكل منطقة حرة عامة للمرور على مشروعات المنطقة والتخلص من الهوالك والمخلفات ووفقًا للقرار رقم 298، من ناحية أخرى تم تشكيل مجموعة عمل لإعداد دليل إلكتروني بالشركات المصرية وهو ما جاء بالقرار رقم 323، ومن ثم أصدرت الهيئة قرارًا تحت رقم 327 بشأن إصدار دليل الخدمات الخاصة بوزارة الطيران المدني ودليل اتحاد الصناعات المصرية.

أصدرت الهيئة أيضًا قرار رقم 359 يختص بوضع ضوابط مفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضي أو المباني المتاحة بالمناطق الحرة العامة، كما تمك تحديد مجموعة من سياسات العمل بالمناطق الحرة لا سيّما في حالات تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط الصادرة للمشروعات وهو ما جاء في القرار رقم 360 لسنة 2019.

وعلى الصعيد الداخلي تم تشكيل لجنة دائمة للمحفوظات بالهيئة وفقًا للقرار رقم 373، كما تم استصدار قرار رقم 375 بعدم إجازة اعتذار العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن أعمال لجان بداية النشاط والموقف التنفيذي وأعمال اللجان الفجائية.

وفي ضوء خطة التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة، أصدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قرارًا رقم 389 لسنة 2019، وذللك بشأن البدء في قيام الشركات باستخدام السجلات والدفاتر إلكترونيًّا، وتبع هذا قرار آخر يحمل رقم 400 ويختص بإلزام إدارات العديل بكل مراكز خدمات المستمثرين بإخطار مكاتب السجل التجاري الممثلة داخل مراكز خدمات المستثمرين بصورة ضوئية إلكترونية من محضر الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة والمتضمن التعديلات التي يتم التأشير بها.

من ناحية أخرى أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دليل الترخيص الخاص بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وذلك تحت قرار رقم 413 لسنة 2019، وأصدرت أيضًا قرار رقم 433 بشأن تعديل الإجراءات المتبعة بالهيئة بشأن تقديم الرقابة على الشركات، هذا إلى جانب قرار رقم 448 لسنة 2019 بشأن دليل الترخيص الخاص بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

وفي إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار على إعطاء أولوية للمشروعات العاملة في مجال إعادة التدوير، أصدرت قرار رقم 452 بشأن إضافة عنصر تقييم لضوابط المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضي أو المباني المتاحة داخل المناطق الحرة، وأصدرت قرارًا آخر برقم 464 بشأن دليل التراخيص الخاصة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، كما تم استصدار قرار رقم 480 وهو خاص بتشكيل لجان مراجعة تقييم التقدير المبدئي.

وفي اتجاه آخر أصدر محسن عادل قرار رقم 483 والخاص بضوابط التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزي.

وكذلك أيضًا القرار رقم رقم 488 بشأن ضوابط تنظيم إصدارات الأسهم الممتازة عند تأسيس أو عند زيادة رأسمال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، كما أصدر قرار رقم 522 يشمل ضوابط موضحة خاصة بالتعامل عند تجديد مدد مشروعات المناطق الحرة الخاصة التي أنشئت في ظل قوانين سابقة على القانون رقم 72 لسنة 2017، هذا إلى جانب قرار يحمل رقم 525 وهو خاص بإصدار واعتماد الدليل الإرشادي للجان تحديد تاريخ بدء النشاط.

ووضع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مجموعة من الضوابط التي تلزم الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية بتعيين مراقب حسابات غير مقيد بقاعدة بيانات الهيئة، وفقًا للقرار رقم 548، وأصدرت الهيئة قرار رقم 549 بإصدار دليل الترخيص الخاص بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز لوزارة البترول والثروة المعدنية.

في سياق منفصل قامت الهيئة بتشكيل لجنة فنية دائمة لشؤون المناطق الحرة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الهيئة، وفقًا للقرار رقم 550 لسنة 2019، وقامت أيضًا بإصدار دليل إجراءات المناطق الاستثمارية للمستثمر في الأعراض الترويجية للمناطق الاستثمارية للتعريف بالإجراءات والخدمات المقدمة للمشروعات وليكون مرجعًا هامًّا للمستثمرين كما جاء في القرار رقم 552 لسنة 2019.

وأصدرت الهيئة دليل التراخيص الخاصة بقطاع المنشآت الفندقية والسياحية، بقرار رقم 532 لسنة 2019، وكذلك دليل الترخيص الخاص بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز مترجم إلى اللغة الفرنسية برقم 566 لسنة 2019.

وبناء على القرار رقم 578 ، قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالبدء في إصدار شهادة تأسيس لجميع الشركات التي يتم تأسيسها وفقًا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، يتضمن فيها بعض البنود أهمها اسم الشركة وشكلها القانوني ورأس المال المرخص والمصدر والمدفوع منه وكذلك غرض نشاط الشركة.

وأصدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرار رقم 596 بشأن ضوابط عمل وكلاء مؤسسي الشركات بالهيئة، كما أصدر قرار رقم 597 بشأن استخراج شهادة لجميع الشركات التي يتم تأسيسها وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن فيها اسم المشروع ونشاطه الاستثماري ونطاقه الجغرافي وكذلك تكلفته الاستثمارية.

وألزمت الهيئة في قرارها رقم 598 لسنة 2019 الشركات بمجموعة من النماذج والبيانات المشار إليها في القرار رقم 768 لسنة 2018، كما أصدرت دليل التراخيص الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وفقًا للقرار رقم 614، وكذلك دليل التراخيص الخاصة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بقرار رقم 619 لسنة 2019.

وأصدرت الهيئة أيضًا قرار رقم 622 للعمل بالدليل المرفق لخدمة الجمعيات والسجلات الإلكترونية كخدمة إلكترونية تفاعلية من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وأيضًا قرار رقم 624 والخاص بإلزام الشركات الاستثمارية بإيداع قوائمها المالية إلكترونيًّا بصورة دورية على قواعد بيانات الهيئة بعد اعتمادها من مراقب حسابات الشركة.

فوضت الهيئة العامة للاستثمار رؤساء فروع خدمات الاستثمار بالمحافظات كل في حدود النطاق الجغرافي للفرع أو من ينوب عنه في إصدار موافقات على تأسيس المنشآت الفردية بنظام المناطق الحرة واعتماد العقود والأنظمة الأساسية وقرارات تأسيس الشركات، وفقًا للقرار رقم 633، وأقرت الهيئة تفعيل الهيكل التنظيمي لها اعتبارًا من يوم 1 يوليو الماضي كما جاء في القرار رقم 656 مكرر.

لم يقتصر دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وكذلك الهيئة العامة للاستثمار في إصدار قرارات وإجراءات فقط تمس تحسين بيئة الأعمال بل عملًا على إعداد كتب تفصيلية ودورية منها ما يعمل على توعية المستثمرين ونشر كل ما من شأنه التيسير عليهم.

جاء الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2018 الذي أصدرته الهيئة العامة للاستثمار لشتمل على ضوابط نظام التصويت التراكمي وذلك بهدف حماية صغار المساهمين لضمان تمثيل نسبي لهم بمقاعد مجلس الإدارة ومشاركتهم في كافة أمور الشركة، وعرفت الهيئة بعض العبارات التي جاءت في القوانين واللوائح ذات الصلة بقانون الاستثمار منها عضو مجلس الإدارة المستقل وهو ما جاء في الكتاب الدوري رقم 2.

وحددت الهيئة العامة للاستثمار ضوابط استخدام التمثيل النسبي لرأس المال في عضوية مجلس الإدارة وهو نظام جوازي وليس وجوبيًّا، بحسب الكتاب الدوري رقم 3، ومع حرصها أيضًا على تحقيق خدمة سريعة للمستمثرين تتماشى ومعطيات التطور التكنولوجي وضعت الهيئة مجموعة من الضوابط عند مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجالس إدارة الشركات من خلال المكالمات الهاتفية أو المرئية وفقًا للكتاب الدوري رقم 4.

ونوهت الهيئة العامة للاستثمار في كتابها الدوري رقم 5 على ضرورة التزام جميع الشركات بالمدد الزمنية اللازمة لانتخاب أعضاء مجالس إدارة الشركة أو تجديد المدة لهم بما يستقيم والمواعيد المحدد في المادة 77 من قانون الشركات، كما أضافت فقرة في نماذجها الاسترشادية للشركات والخاصة بنظام التسوية الودية والمنازعات والوساطة بحسب الكتاب الدوري رقم 6.

وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كتابًا دوريًّا رقم 7 لسنة 2018، وذلك لتعريف المستثمرين بمفهوم وضوابط تعيين الرئيس التنفيذي بالشركات وصلاحياته بعد استحداث هذا المنصب بتعديلات قانون الشركات المساهمة رقم 4 لسنة 2018.

وحددت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 6 حالات لتصفية شركة الشخص الواحد، منها 5 حالات تحت بند التصفية الإجبارية بموجب نص القانون، وحالة واحدة اختيارية، وفقًا للكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2018.

وعملت الهيئة على تطوير العمل بما يتواكب والتغيرات التشريعية حيث حددت 3 حالات لتغيير الشكل القانوني من وإلى شركة شخص واحد، كما هو واضح في الكتاب الدوري رقم 9، هذا بالإضافة إلى تعريف ووضع الضوابط الخاصة بالتصرف في كامل رأس المال بحسب الكتاب الدوري رقم 10.

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كتابًا دوريًّا يحمل رقم 11 يتضمن ضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماع الجمعية العامة للشركات المساهمة والتصويت عليها، وفقًا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بغرض التيسير على المستثمرين وسرعة إنجاز التعاملات، كما وضعت الضوابط في الكتاب رقم 12 تكفل تنظيم إجراءات التصرف في أسهم الخزينة إعمالًا لحكم المادة 48 من القانون رقم 159 لسنة 1981.

وألزمت الهيئة الشركات بإتاحة المعلومات وصور المستندات المتعلقة بعقود المعاوضة أو الصفقات التي تبرمها الشركات مع الأطراف المرتبطة بها وفقًا للكتاب الدوري رقم 13، وعرفت الهيئة في كتابها رقم 14 تعريف الأسهم الممتازة ووضعت ضوابط إصدار أو زيادة رأس المال بالأسهم الممتازة .

واتجهت العامة للاستثمار إلى وضع مجموعة من النماذج الخاصة بتعديل مواد النظام الأساسي والشكل القانوني لشركات الشخص الواحد وهو ما بدا واضحًا في الكتاب الدوري رقم 15 والذي أصدره محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي إطار حرص الهيئة على حماية حقوق الشركاء، أصدر عادل كتابًا دوريًّا يحمل رقم 16 لسنة 2018، يضم ضوابط التصرف فى حصص الشركاء فى الشركات ذات المسؤولية المحدودة التابعة لقانون الاستثمار أو لقانون الشركات، كما ألزم الشركات وفقًا للكتاب الدوري رقم 17 بإرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

وأوضح محسن عادل أن قرار وزير الاستثمار رقم 256 لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات كان بغرض تذليل العقبات التي كانت تواجه الشركات كما جاء في الكتاب الدوري رقم 18.

وأصدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كتابًا دوريًّا يحمل رقم 19، لينص على الضوابط التي تكفل تنظيم طريقة الاقتراع السري في انتخاب أو عزل أو رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الشركات المساهمة، كما حدد قواعد التعامل على حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الشركات غير المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك لزيادة الوعي بها وحماية حقوق المساهمين بها.

وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الكتاب الدوري رقم 21 بشأن المعايير الأساسية لقواعد الحوكمة الاسترشادية للشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون الشركات رقم 195 لسنة 1981، وتضمن الكتاب نطاق سريان قواعد الحوكمة الاسترشادية وضوابط الإفصاح عن الأحداث الجوهرية التي تتعرض لها الشركة، وكذلك ضوابط عمل مجلس إدارة الشركة والتزامات أعضائه ورئاسته.

وألزمت الشركات بتعيين مراقب حسابات للشركات التي يشرف عليها الجهاز المركزي والتي لا تعتبر شركة من شركات القطاع العام أو بنكًا من بنوك القطاع العام حسبما أشار الكتاب الدوري رقم 22.

كما أصدرت العامة للاستثمار الكتاب الدورى رقم 23 لسنة 2019، الذي يتضمن بعض الضوابط التي تكفل مبادئ الشفافية والحوكمة وإزالة أي لبس أو غموض فى بعض المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام القوانين المتعلقة بالشركات.

وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الفرق بين المنشآت الفردية وبين شركات الشخص الواحد في كتابها الدوري رقم 24، كما أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم 25، والذي يحث المساهمين في الشركات على ممارسة حقوقهم كمستثمرين بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وممارسة حق التصويت على القرارات، لما للجمعيات من دور رقابي يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية، ويضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح.

وقامت الهيئة أيضًا بإيضاح بعض ضوابط احتساب مقابل الانتفاع المستحقة للهيئة على مساحات الأراضي الشاغرة وكذا في حالات التنازل، وفقًا للكتاب رقم 26، وألزمت الشركات مراعاة ملاءمة وموعد ومكان اجتماع الجمعيات العامة لها بما يكفل التيسير على جميع المساهمين على حضور الاجتماعات وهو ما نص عليه الكتاب الدوري رقم 27.

كما أصدرت كتابًا دوريًّا يحمل رقم 28 يتضمن الضوابط التنظيمية الخاصة بعمليات التأجير التمويلي للمباني بالمناطق الحرة، وتنظيم أماكن وتوقيت عقد الجمعيات العمومية، وتنظيم حضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار لاجتماعات الجمعيات العمومية للشركات.

ووضعت الهيئة مجموعة من الإجراءات الخاصة بشأن حضور مندوب الهيئة لاجتماعات الجمعيات العامة للشركات في الكتاب الدوري رقم 29، وأصدرت ضوابط خاصة بزيادة رأسمال الشركات، تضمنت المستندات والإجراءات المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال بالطريق النقدي للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وقواعد التعامل على حقوق الأولوية في الاكتتاب في الشركات غير المقيدة بالبورصة المصرية، بحسب الكتاب رقم 30، وأوضحت الضوابط المعمول بها في حالات تنازل مشروعات المناطق الحرة عن مواقعها لمشروعات أخرى جديدة أو قائمة وذلك في الكتاب رقم 31.

وقامت العامة للاستثمار بتغيير الشكل القانوني إلى شركات الشخص الواحد، حيث قررت الهيئة في الكتاب الدوري رقم 32 لسنة 2019، الاكتفاء بتقديم إقرار من أصحاب الشأن أو من إحدى الجهات المتخصصة إلى مركز خدمات المستثمرين بالهيئة مباشرة للتأكد من صحة وسلامة القيمة الظاهرة في تاريخ التحول إلى شركة الشخص الواحد دون الحاجة إلى إجراءات أعمال التقييم.

أما الكتاب الدوري رقم 33 لسنة 2019، فاختص بضوابط استخدام أسماء الشركات، على أن تلتزم كل شركة والتي تتضمن أسماؤها ألفاظ (اتحاد، مجلس، وما يشبهاها من ألفاظ) أن يسبق اسمها لفظ شركة كما جاء في عقود تأسيس هذه الشركات المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك في جميع مكاتباتها وإعلاناتها وجميع الأوراق الأخرى التي تصدر عن الشركة وذلك منعًا لإثارة اللبس أو الخلط في طبيعة الشركة لدى المتعاملين.

وتناول كتاب الهيئة رقم 34 ضوابط تحول شركات قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات، وذلك في ضوء برنامج الأطروحات الحكومية وما يستتبعه ذلك من احتمالية خروج بعض شركات قطاع الأعمال التابعة من مظلة القانون 203 لسنة 1991 ودخولها تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981.

وأصدرت الكتاب الدوري رقم 35 والذي اختص بضوابط الاعتداد بمحاضر التسعير الواردة للهيئة من جميع جهات الولاية لتخصيص الأراضي والعقارات لإقامة المشروعات الاسثتمارية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

كما أصدرت الكتاب الدوري رقم 36 لسنة 2019 والخاص بضوابط وقف قرارات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة، والذي نص على أن النظر في وقف قرارات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة هو اختصاص أصيل للهيئة العامة للرقابة المالية.

الرابط المختصر