حابي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لمتابعة إجراءات تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الحكومة على متابعة موقف تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور أولاً بأول، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، ومتابعة كذلك ما تم بشأن تكليف القيادة السياسية بدراسة تسوية النزاعات الضريبية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية أن الجهات المخاطبة بقرار الحد الأدنى للأجور يصل عددها إلى 3286 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، طبقت 1973 وحدة منها قرار الحد الأدنى للأجور، بينما لا ينطبق القرار على 1267 وحدة حسابية؛ باعتبار أن الموظفين والعاملين بها يحصلون على مستحقات تزيد على هذا الحد الأدنى، فيما لا تزال 46 جهة قيد البحث.
ولفت إلى إنفاق 316 مليون جنيه شهريا لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية تكاليف تطبيق قرار الحد الأدنى، مع مراعاة هذه الاعتمادات ضمن الاحتياطيات العامة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.
وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن وزارة المالية شكلت فريق عمل مهمته الرد على تساؤلات الجهات الإدارية، مع تقديم جميع أنواع الدعم الفني للقائمين على تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور من العاملين بالجهات الإدارية، بالإضافة لتشكيل غرف عمليات في جميع المحافظات والوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذ القرار.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الاتجاه في تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وتفسير كل الأمور، عند احتساب مدى أحقية الجهات في تطبيق هذا القرار، لصالح الموظفين، مع ضرورة الإسراع بإزالة أية معوقات تقف أمام تنفيذه في الجهات المتبقية، ومتابعة ذلك بصفة يومية، حتى يتم التأكد من إتمام تنفيذ القرار.
وفيما يتعلق بإجراءات الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، أوضح وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة في أكتوبر الماضي واتخاذ إجراءات الاستصدار، مشيرا إلى أنه تجرى حاليا مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب.
وأكد الوزير أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة تضمن نصوصا تزيد من فرص إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية، وتقليل اللجوء إلى القضاء.
وأوضح أنه يجوز لوزير المالية، أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، على درجات هي: قبل رفع الدعوى، بحيث يتم سداد مبلغ يعادل 100% من المستحقات الضريبية طبقاً للقانون الضريبي، وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، يتم سداد مبلغ يعادل 150% من المستحقات الضريبية، وفي حالة صدور حكم بات، يتم سداد مبلغ يعادل 175% من المستحقات الضريبية.
كما أشار وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع القانون ينص على تحديد مواعيد ملزمة لنظر المنازعة في جميع مراحلها، وليست مواعيد منتظمة لنظر المنازعات.
وقال الدكتور محمد معيط إن مشروع القانون ينص كذلك على تزويد أعضاء اللجان الإدارية بجميع القرارات والأحكام القضائية التي تصدر تباعا في شأن المسائل الضريبية، والتنبيه عليهم بتنفيذها في المنازعات المثلية التي تعرض عليهم.
وتابع: كما ينص على اعتبار الإحالة إلى لجنة الطعن درجة من درجات التقاضي، بحيث تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قراراتها، أسوة بما هو متبع في مجالس التأديب للكادرات الخاصة، وقد يتطلب ذلك النص صراحة على أن يترأس عضوية هذه اللجان قاض، مما يقلل من مراحل التقاضي.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع، بالتشديد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تحقيق صالح الموظفين فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقا للقواعد والإجراءات القانونية التي صدرت في هذا الشأن، والإسراع بتنفيذها، حرصا على صرف مستحقات العاملين المستحقين للحد الأدنى.
وأكد كذلك حرص الدولة على تسوية جميع النزاعات الضريبية وعدم اللجوء للتقاضي قدر الإمكان، مع الاحتفاظ باستيداء حق الدولة.