البورصة تصدر معايير إدراج أسهم الطروحات الجديدة ضمن القوائم أ و ب

aiBANK

رنا ممدوح – أصدر رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية القرار رقم 623 لسنة 2020 بشأن معايير إدراج أسهم الطروحات الجديدة ضمن القوائم أ وب.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

E-Bank

وبحسب القرار المنشور على شاشة البورصة اليوم، فتدرج أسهم الطروحات الجديدة ضمن القوائم أ و ب اعتبارا من أول جلسة تداول لها عقب الطرح متى استوفت معايير كمية تقارن مع مناظرة لمعايير تحديد القوائم أ وب عن فترة ستة أشهر سابقة لتاريخ تنفيذ الطرح على النحو التالي:

– أن يكون رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول المطروحة يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي للأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إليها.

– أن يكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب في عملية الطرح العام يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي لأعداد شركات السمسرة التي تم التداول من خلالها على الأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إليها.

إضغط لتحميل العدد التاسع والعشرون من نشرة حابي

– أن يكون عدد المساهمين المشاركين في الطرح لايقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدني الواجب توافره ضمن شروط القيد.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يكون للجنة المختصة بالبورصة أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة- التي تتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متي استوفت المعايير المعتمدة حسب قوائم الأنشطة المختصة بناء على دراسة أول 20 جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء التداول، وذلك حال عدم استيفاء شروط إدراج أسهم الطروحات الجديدة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار.

وجاء نص المادة الثالثة بالقرار رقم 623 لسنة 2020 كالاتي:” ينشر هذا القرار بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة ويعمل به اعتبارا من يوم العمل التالي لنشر، ويلغي كل ما يخالف هذا القرار، وعلى إدارات وقطاعات البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصة.

واستند رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في القرار بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما .

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وعلى القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البروصة المصرية وشئونها المالية وتعديلاته.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 1211 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2018 بشأن معايير إدراج أسهم الطروحات الجديدة ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 بتاريخ إبريل 2019 بشأن ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص.

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 1430 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2019 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتنفيذ عمليات الطرح العام والخاص بالبورصة المصرية.

معايير إدراج أسهم الطروحات الجديدة ضمن القوائم أ و ب

البورصة تعلن عن تقسيم أسواق وقوائم تداول الأوراق المالية

 

الرابط المختصر