الضرائب العقارية توضح إجراءات إعفاء السكن الخاص

aiBANK

أصدرت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة سامية حسين كتابا دوريا تم توزيعه علي جميع المأموريات الضريبية لتنظيم إجراءات إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، توضيحا لشروط الإعفاء من الضريبة للوحدات السكنية.

وبحسب بيان من المصلحة، اليوم، نص الكتاب الدوري على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف بالضريبة سكنا خاصا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الايجارية عن 24 الف جنيه سنويا أو ما يعادل قيمة سوقية للوحدة تبلغ 2 مليون جنيه، على أن يخضع للضريبة ما زاد على ذلك، وتشمل الأسرة في هذه الحالة المكلف بأداء الضريبة وزوجته وأولاده القصر.

E-Bank

وأوضح البيان أن إجراءات منح الإعفاء تشمل استلام المأمورية الضريبية المختصة لطلب الإعفاء الذي يتقدم به المكلف بأداء الضريبة العقارية علي النماذج المعدة لذلك الغرض وهو نموذج 6 و6 مكرر متضمنة تحديد الوحدة العقارية التي يتخذها سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته ، وصورة لبطاقة الرقم القومي.

وتابع :”حتي يقبل طلب الإعفاء لابد من تقديم المكلف بالضريبة صورة من عقد شراء الوحدة العقارية أو إي مستند يدل علي ملكيته لها أو انتفاعه أو استغلاله لهذه الوحدة العقارية المراد إعفائها من الضريبة أو صورة من إيصالات المرافق العامة المنتفعة بها مثل إيصال استهلاك الكهرباء أو المياه أو الغاز أو غير ذلك من المستندات الدالة علي ملكيته وإقامته بالوحدة العقارية محل الطلب”.

الرابط المختصر