الهيئة العامة للاستثمار تصدر الضوابط المنظمة لإصدار الأسهم الممتازة

aiBANK

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 488 لسنة 2019 ضوابط تنظيم إصدارات الأسهم الممتازة عند تأسيس أو عند زيادة رأسمال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

وتضمنت المادة الأولى من القرار أن ينص النظام الأساسى للشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات و الالتزامات والقيود.

E-Bank

كما تتضمن القرار أيضا الشروط الواجب توافرها للشركات الراغبة في إصدار أسهم ممتازة وكذلك الشروط الواجب توافرها في حالى إصدار أسهم ممتازة عند زيادة رأس مال.

وتتضمن القرار أيضا الأخذ في الاعتبار عدم جواز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية عند إصدار الأسهم الممتازة.

ونصت المادة الأولى من القرار أن تلتزم شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنه81 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الالتزام بمجموعة من الضوابط عند إصدار رأسمالها عند التأسيس أو عند زيادة رأسمالها بأسهم ممتازة.

كما يجب الايجاوز امتياز التصويت للأسهم الممتازة كحد أقصى عدد (صوتين) إلا بعد العرض على جمعية عامة غير عادية وموافقة حملة ثلاثة أرباع أسهم رأس مال الشركة المصدر قبل منح حقوق تصويتية أعلى للسهم الممتاز.

كما لا يجوز تعديل الحقوق والمميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم الممتازة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل، وعلى أن يكون ذلك بموافقة ثلثي الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل.

ونصت المادة الثانية من القرار النشر في صحيفة الاستثمار ويعمل بي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة.

الرابط المختصر