الرقابة المالية تصدر ضوابط تعديل تراخيص شركات التكافل إلى التأمين التجاري

aiBANK

فاروق يوسف

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 738 لسنة2019، بشأن ضوابط تنظيم تعديل ترخيص شركات التأمين التكافلي للعمل بنظام التأمين التجاري في السوق المصري.

E-Bank

وتضمن القرار في مادته الثالثة تقديم شركات التأمين التكافلي التي ترغب في الحصول على موافقة الهيئة المبدئية لتعديل الترخيص للعمل بنظام التأمين التجاري مايلي:

1- طلب تعديل الترخيص للعمل بنظام التأمين التجاري وموافقة رئيس مجلس إدارة الشركة ولجنة الرقابة الشرعية معتمد من الجمعية العامة للشركة.

2- خطة الشركة للتعديل للعمل بنظام التأمين التجاري وتتضمن الأسباب والمبررات والفترة الانتقالية وطريقة معالجة الوثائق السارية بنظام التكافل في تاريخ التحويل وحقوق والتزامات حملة الوثائق المشتركين ورأس المال وحقوق المساهمين وخطة عمل الشركة المستقبلية وكذلك خطة التوسع في العمل وفروع التأمين.

3- تقرير بالفحص النافي للجهالة سواء مالي وفني وقانوني وضريبي لتحديد الحقوق والالتزامات في تاريخ التعديل لكل من حملة وثائق التأمين التكافلي والمساهمين على أن تكون معتمدة من مراقبي الحسابات المسجلين بالهيئة بخلاف مراقب حسابات الشركة وكذا معتمد من أحد الخبراء الاكتوارين المسجل بالهيئة بخلاف الخبير الاكتواري بالشركة.

4- ما يثبت نشر إعلانا في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، يظهر اعتزام الشركة تحويل النشاط للعمل بنظام التأمين التجاري.

5- بالنسبة لوثائق التأمين السارية بنظام التكافل في تاريخ التعديل، يتم تقديم الأسس القانونية والفنية والمحاسبية والاكتوارية في التصرف في تلك الوثائق ومنها:

– ما يثبت إبراء ذمة الشركة تمامًا ونهائيًا من التزامها عن جميع الوثائق القائمة حنى تاريخ التعديل، أو أنها حولت وثائقها لشركة تأمين تكافلي أخرى تزاول نفس النشاط على الوجه المقرر في القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، أو قررت الشركة استمرار الوثائق السارية بنظام التكافل في تاريخ التعديل حتى انتهاء سريان تلك الوثائق مع الاستمرار في فصل حساب تلك الوثائق في حسابات مستقلة وفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية للتكافل من إيرادات ومصروفات وأصول وإلتزامات.

– تلتزم شركة التأمين التكافلي التى تطلب تعديل الترخيص للعمل بالتأمين التجاري، بإقفال رصيد القرض الحسن – إن وجد – بالكامل وكذلك أية خسائر مرحلة في تاريخ التعديل في حقوق الملكية مع الإلتزام بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بالنسبة للحد الأدنى لرأس المال المحدد بالقانون ومدى كفاية رأس المال للمخاطر.

6- تلتزم الشركة بأسس التوزيع والتصرف في رصيد الفائض التأميني غير الموزع أو الذي لم يسلم إلى حملة وثائق التأمين في تاريخ التعديل وفقًا لما تقرره لجنة الرقابة الشرعية، ويوافق عليه مجلس إدارة الشركة وتعتمده الجمعية العامة، مع الإلتزام بقانون الإشراف والرقابة على التأمين وبعد الحصول على موافقة الهيئة مسبقا.

للاطلاع على تفاصيل قرار تنظيم تحول شركات التأمين التكافلي إلى التجاري

 

 

الرابط المختصر