عاجل.. الرقابة المالية تحظر الدعوة لجمعية عمومية بعد اعتماد نشر عرض شراء للشركة

إلزام الشركات الراغبة في تجزئة أسهمها بتوضيح المبررات وعدم اعتراض الهيئة

aiBANK

رنا ممدوح _ أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 28 لسنة 2021 بتاريخ 28 فبراير الماضي، بتعديل القرار رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتنص المادة الأولى من القرار على إضافة فقرة ثانية للمادة 41، وهي ” لا يجوز لمجلس إدارة الشركة المخاطبة بعرض الشراء الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة العادية أو غير العادية من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات بالبورصة وحتى تاريخ إعلان نتيجة عرض الشراء”.

E-Bank

كما نصت المادة الأولى من القرار، على إضافة فقرة ثالثة للمادة 48 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، وهي ” تلتزم الشركة التي ترغب في تجزئة القيمة الأسمية لأسهمها بإخطار الهيئة بمبررات ذلك، ويكون للشركة السير في إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة لنظر في قرار التجزئة حال عدم اعتراض الهيئة خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.

وبالنسبة للمادة الثانية من قرار الهيئة الصادر بتاريخ 28 فبراير الماضي، فنصت على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

واستند قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 28 لسنة 2021، على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

كما استند على القانون رقم 10 لسنة 2009 يتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

الرابط المختصر