قناة السويس: لائحة الملاحة هي المرجعية القانونية للحقوق والالتزامات

aiBANK

أكدت لجنة التفاوض المسئولة عن إدارة الملف القانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفن، في ردها على بيان نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض، أن لائحة الملاحة الخاصة بالقناة هى المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها.

وأضافت في بيان أن اللائحة تشتمل على قواعد المرور في القناة وكافة النصوص المحددة للمسئوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن في القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ.

E-Bank

وأشار إلى حرصها على إنجاح مسار المفاوضات تفعيلا لمبدأ حسن النية ومراعاة للروابط والعلاقات الممتدة مع أحد أهم عملائها وذلك بما لا يخل بحقوق الهيئة وبما يكفل لها الوصول لتسوية عادلة تعوضها عن الخسائر التي تكبدتها خلال الأزمة.

وثمنت هيئة قناة السويس ما ورد بالبيان، من أحقيتها في الحصول على تعويض مناسب وعادل يغطي تكاليف أعمال الإنقاذ ومكافأة الإنقاذ المستحقة والخسائر التي تكبدتها الهيئة خلال عملية الإنقاذ الناجحة للسفينة البنمية التي جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي.

وأوضح البيان أن لائحة الملاحة في البند رقم ٥٨ والخاص بتعيين القاطرات المصاحبة تنص على أن الهيئة تتولى تعيين قاطرتين مصاحبتين لسفن الحاويات ذات حمولة 170 ألف طن فأكثر” وهو ما طبقته الهيئة بتعيين قاطرتين مصاحبتين للسفينة البنمية إيفر جيفن.

كما تنص اللائحة في البند رقم ٥٤ على سرعات السفن المسموح بها داخل المجرى الملاحي والتي تتراوح بين 14 إلى 16 كم / الساعة وفقا لنوع السفن العابرة، وبناء عليه تلتزم السفن بتطبيق السرعات المحددة سلفا وفقا للائحة الملاحة خلال عبورها للقناة، وتقع مسؤولية تجاوز هذه السرعات على ربان السفينة وحده.

الرابط المختصر