الرقابة المالية توافق على مقترح تشريعي لإنشاء سجل لممارسة نشاط الكفالة بأجر

للحصول على تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي

aiBANK

رنا ممدوح _ كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مشروع قانون لتنظم الوساطة في منح أو تحصيل التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال استحداث إنشاء سجل لدى الهيئة يقيد به راغبي مزاولة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل بحيث لا يجوز لأي شخص مزاولة هذا النشاط إلا بعد القيد في هذا السجل واستيفاء القواعد والشروط والإجراءات التي ستحددها الهيئة في هذا الشأن.

وأوضح عمران في بيان، أن الهدف من ذلك هو حماية كافة الأطراف المتعاملة سواء الجهات الممولة أو المتعاملين مع تلك الجهات، بعد أن أظهر التطبيق العملي لأحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ظاهرة شيوع قيام بعض الأشخاص بالتوسط بين الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لهم بمزاولة النشاط وبين العملاء الراغبين في الاستفادة من هذه الأنشطة.

E-Bank

وأضاف، أن مشروع التعديل تضمن أيضا إنشاء سجل لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر بحيث لا يجوز لأي شخص أن يكفل أحد عملاء نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إذا كانت هذه الكفالة بأجر إلا إذا كان مقيداً بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ونوه إلى سعى مجلس إدارة الهيئة إلى أن يتضمن مشروع تعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تجريم كل من استخدم أي من وسائل الغش أو التدليس أو أياً من الطرق الاحتيالية للحصول على تمويل من إحدى الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط أو استخدم التمويل في غير الغرض المخصص له، أو كل من استخدم أي من هذه الوسائل للامتناع عن الوفاء بالتزاماته المالية التي يلتزم بها بموجب العقد المبرم بين العميل وبين هذه الجهات.

وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على أن أهمية التعديل المقترح بتجريم استخدام أي من وسائل الغش أو التدليس أو الطرق الاحتيالية للامتناع عن الوفاء بالالتزامات المالية المقررة على عملاء جهات التمويل المذكورة تأتي كتدبير وقائى لتوفير حماية قانونية لحقوق تلك الجهات حال تعثر عملائها عن الوفاء بمستحقاتهم تجاهها لاسيما بعد صدور مجلس إدارة الهيئة لقراره بحظر استخدام إيصالات الأمانة، أو أية أوراق أخرى موقعة على بياض من العملاء أو ضامنيهم كضمانة لصالح جهات التمويل.

وأعلن عمران، عن موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه بالأمس على مقترح تشريعي لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي بإنشاء سجل لدى الهيئة لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر بحيث لا يجوز لأي شخص أن يكفل أحد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي إذا كانت هذه الكفالة بأجر إلا إذا كان مقيداً بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وأوضح أن ذلك ضماناً لحقوق الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي من خلال التأكد من أن الكفيل الذي أتى به العميل من ضمن المقيدين بسجل الهيئة وبما يدعو إلى بث الثقة والطمأنينة لدى تلك الجهات ويشجعها على ضخ المزيد من التمويل والتوسع في نشاطها في السوق المصري.

وأضافت أن ذلك في ضوء ممارسة هيئة الرقابة المالية لدورها الرقابي في العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، من خلال توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة بها.

وتابع عمران، أنه نظراً لما يتطلبه قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي من إبرام عقد بين شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي الخدمة مع عملائهم يتضمن على وجه الأخص بيان الضمانات التي حصلت عليها جهات التمويل تأميناً لأموالها، وقد تكون تلك الضمانات من نوع الضمانة الشخصية التي يقدم فيها العميل ضامناً له يكفله في الوفاء بالتزاماته المقررة عليه بموجب العقد المبرم في هذا الشأن، وللتغلب على صعوبة إيجاد أشخاص تكفل الالتزامات فقد نظم المشروع الكفالة بأجر من باب التيسير في الحصول على التمويل.

ورأى مجلس إدارة الهيئة أن يكون هناك ردعاً لبعض الممارسات غير المشروعة في بعض أنشطة التمويل التي يقوم فيها بعض العملاء بتعمد الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماتهم المالية المقررة بموجب العقد المبرم بينهم وبين الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بما يضر شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي.

وبحسب البيان، تم التوصية بالنص على عقوبة لكل من يستخدم الغش أو التدليس أو أياً من الطرق والوسائل الاحتيالية للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام القانون.

الرابط المختصر