البنك المركزي السعودي يلزم شركات التأمين بتحليل 10 مخاطر للاستثمار كحد أدنى

العربية نت _ ألزم مشروع مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من البنك المركزي السعودي “ساما”، شركة المساهمة أو فرع الشركة الأجنبية المزاولة لأنشطة التأمين أو إعادة التأمين، بوضع سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجالس الإدارات، بهدف تنظيم عمليات الاستثمار وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية.

كما ألزمت اللائحة شركات التأمين بتحليل 10 مخاطر للاستثمار كحد أدنى وهي، ‌مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر أسعار صرف العملات، ومخاطر السيولة، ومخاطر العمليات، ومخاطر الدول، ‌والمخاطر القانونية، ومخاطر إعادة التأمين، وأخيراً مخاطر التقنية.

E-Bank

وأكدت أهمية مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة حسب وثائق التأمين المصدرة عند وضع سياستها الاستثمارية.

ووفقا للائحة يضع البنك المركزي السعودي التعليمات الخاصة بسياسة استثمارات الشركة والأوعية الاستثمارية ونسبة الاستثمار خارج المملكة من إجمالي الاستثمارات، إضافة إلى تعليمات استخدام الأدوات المالية والمشتقات المالية.

وأعلن البنك المركزي السعودي “ساما” طرح مشروع “مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني” لطلب مرئيات العموم، داعيا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية قبل الـ 18 من “أغسطس” 2020.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من اختصاصات البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبة لتطورات صناعة التأمين حول العالم عموما وفي المملكة خصوصا.

وبين “ساما” أن المشروع يهدف إلى المواءمة مع التحديث الصادر أخيرا على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يمكن من دعم استقرار القطاع، وتوفير البيئة المناسبة لرفع مستوى إدارة المخاطر وتقديم أفضل الخدمات، في ظل حماية حقوق المتعاملين فيه كافة، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار البنك المركزي السعودي إلى أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني”، مبينا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه اللائحة.

وفي تفاصيل اللائحة التي اطلعت “الاقتصادية” على نسخة منها، ألزمت “ساما” الشركات بإبلاغها من خلال تقرير ربع سنوي يتضمن ملكية أي شخص لنسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة، مع توضيح نسبة ملكيته.

وأضافت أن على كل شخص يرغب في تملك أو بيع ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة على ذلك، وفق التعليمات التي يضعها البنك وإبلاغ البنك المركزي عن أي تغيير يطرأ على هذه النسبة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك.

وتنص اللائحة على أن يضع “ساما” تعليمات توزيع فائض عمليات التأمين، مبينة أن على الشركة توزيع فائض حساب عمليات التأمين بنسبة 10% على الأقل على المؤمن لهم، على أن يتم توزيع الفائض المتبقي على حساب مساهمي الشركة.

وأوجبت أن تكون نسبة الوديعة النظامية وهي النسبة الواجب تجنيبها نظاما من رأس المال المدفوع 10% من رأس المال المدفوع، وأجازت في الوقت نفسه قيام البنك المركزي برفع نسبة الوديعة النظامية بحد أقصى إلى 15% وفقا للمخاطر التي تواجهها الشركة.

وتلزم الشركات بإيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في بنك مرخص بالمملكة باسم البنك المركزي، حيث يضع البنك التعليمات الخاصة بآلية رفع وتخفيض نسبة الوديعة النظامية وآلية استثمارها والتعامل مع عوائدها والإفراج عن الوديعة النظامية.

وتوجب اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على شركات ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين أن يقدموا لـ “ساما” تقرير محاسب قانوني وقوائم مالية مراجعة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة.

كما تشير اللائحة إلى وجوب إلزام الشركات القيام بفصل أصول التأمين العام والتأمين الصحي عن أصول تأمين الحماية والادخار، حيث يضع البنك المركزي تعليمات فصل أصول أنواع التأمين.

وحددت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل شركات التأمين أو إعادة التأمين 300 مليون ريال، حيث يضع البنك المركزي الحد الأدنى لرأس المال المدفوع حسب أنواع وفروع التأمين التي تمارسها الشركة.

وتلزم الشركات ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين بتطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة في السعودية، كما تلزم أيضا بوضع سياسة وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بما فيها جرائم غسل الأموال، وتطبيق المعايير الصادرة عن البنك المركزي مثل معايير اعرف عميلك، وكذلك إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية كتابيا عن أي عمليات مشكوك فيها.

ووفقا للائحة، يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل المشاركة في أي من الأوعية التأمينية خارج المملكة، وكذلك في حال إنشاء أو تنظيم الأوعية التأمينية.

وتحظر اللائحة على تلك الشركات التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم، والإضرار بالشركات أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين الآخرين أو منتجاتهم أو خدماتهم عند تقديمهم خدمات تأمينية لعملائهم.

كما يتعين كذلك الالتزام بتعليمات احتساب متطلبات ملاءة رأس المال الشركات والأحكام المتعلقة به التي يضعها البنك المركزي.
وتقوم الشركات بتقويم مدى كفاية المخصصات الفنية بشكل مستمر وبحسب ما يصدره “ساما” من ضوابط، حيث يتم الإشعار في حال تبين عدم كفاية المخصصات الفنية وتقديم خطة تصحيحية توضح الخطوات التي ستتخذها الشركة لكفاية المخصصات الفنية والمدة الزمنية اللازمة لذلك.

ومنعت اللائحة قيام الشركات بزيادة اكتتابات الشركة عن 10 أضعاف حقوق المساهمين إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.

وأوجبت أيضا على الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين المرخص لهم في المملكة عدم التعامل مع الشركات العاملة في التأمين أو إعادة التأمين أو أي من الخدمات المساندة للتأمين خارج المملكة والذين يمارسون أعمالهم عبر الحدود إلا إذا تم تسجيلهم في سجل التأمين.

كما أكدت أهمية حصول الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي قبل بيع أو نقل المحفظة التأمينية، وبينت كذلك أنه في حال رغبت الشركة في التوقف عن ممارسة النشاط بالكامل أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين، فيجب عليها الالتزام بأحكام نقل وثائق التأمين التي يضعها البنك المركزي والتقدم له بما يثبت أنه قد أوفى بالتزاماته عن جميع الوثائق محل الفرع المراد إيقافه.

وتحظر لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قيام الشركة ومزاولي الخدمات المساندة بإنهاء النشاط أو التوقف إلا بموافقة البنك المركزي وبناء على التعليمات التي يضعها في هذا الشأن.

وتشير اللائحة إلى تحديد البنك المركزي حالات إلغاء ترخيص الشركة أو أي من مزاولي الخدمات المساندة للتأمين.

وفيما يخص حالات الضبط والتفتيش تؤكد اللائحة أن يطبق موظفو الضبط أحكام النظام واللائحة، وما يصدره البنك من تعليمات وذلك على جميع عمليات التأمين الخاضعة للنظام، ويتولى موظفو الضبط مهام تقصي البلاغات عن المخالفات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلة اللازمة للتقصي عن مخالفات أحكام النظام واللائحة والتعليمات الصادرة عن “ساما”.

وتجيز اللائحة لموظفي الضبط الاستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما تمنحهم الحق في دخول مقار الشركات ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين والغير ومكاتبها وفروعها، والإطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ نسخ منها سواء كانت سرية أو غير سرية، ولهم ضبط النسخ الأصلية والممتلكات بموجب محاضر يوقعها موظفو الشركة أو مزاولو الخدمات المساندة للتأمين أو الغير.

وتحظر اللائحة إفشاء أي معلومات حصل عليها أي شخص أثناء قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق النظام واللائحة أو الإفصاح عنها إلا لأغراض رسمية حتى بعد تركه الخدمة.

وذكرت اللائحة أن للبنك المركزي السعودي تشكيل لجنة أو لجان فنية لتطوير قطاع التأمين، وجمعيات ومعاهد مختصة في التأمين والخدمات المساندة للتأمين، وله كذلك تفسير المصطلحات والنصوص الواردة في هذه اللائحة ومراجعة اللائحة واقتراح تعديلها عند الحاجة، ويصدر محافظ البنك المركزي التعليمات اللازمة لتطبيق النظام واللائحة.

الرابط المختصر