زيادة عدد أعضاء اتحاد الأوراق المالية إلى 13.. والاكتفاء بأربعة لجان

aiBANK

رنا ممدوح _ أصدر الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية قراران رقم 38 و39 لسنة 2023 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية وذلك في إطار رغبة الهيئة في خلق كيانات مهنية تساهم في تطوير وتنمية نشاط سوق رأس المال والعمل على تبني المبادرات الداعمة للنشاط ورفع درجة الوعي والمعرفة بالنشاط لدى فئات المجتمع.

ونص القرار رقم 38 والخاص بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق على المالية على تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتصبح ثلاثة عشر عضواً بدلاً من تسعة أعضاء.

E-Bank

مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد لعقد أول عمومية 3 أشهر تبدأ من 18 مارس

ويكون مجلس إدارة الاتحاد عبارة عن ثلاثة ممثلين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، وثلاثة ممثلين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، وممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، وممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وثلاثة من المستقلين من ذوي الخبرة وذلك على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.

ونص القرار على وجوب أن يتوفر في المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد أن يكون شاغلاً لمنصب رئيس مجلس إدارة أو نائبه أو العضو المنتدب لإحدى الشركات الأعضاء في الاتحاد عن النشاط المراد الترشح على عضويته على أن لا ينطبق هذا الشرط على الأعضاء المستقلين.

كما تضمن القرار أن يكون حق التصويت لكافة أعضاء الاتحاد والاختيار من بين مرشحي كافة الفئات الممثلة لمجلس إدارة الاتحاد دون حصر حق التصويت على كل فئة بشكل مستقل.

وحدد القرار عدد أربع لجان تشكل بواسطة مجلس إدارة الاتحاد بدلاً من ثمان لجان وهم لجنة شئون العضوية والتدريب والكفاءة المهنية، ولجنة الانضباط والشكاوى، ولجنة الحوكمة، ولجنة الاستثمار، مع إعطاء مجلس الإدارة الحرية في تشكيل ما يراه من لجان لازمة لقيامه بأعماله.

ونص القرار رقم 39 على أن تمد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية لعقد أول جمعية عامة للاتحاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 18 مارس الجاري.

الرابط المختصر