فواتير ضريبية وتدوين الحد الأقصى لسعر البيع ضمن ضوابط تداول السلع الاستراتيجية

aiBANK

حابي – أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، القرار رقم 200 لسنة 2023، بضوابط واجراءات تداول تلك المنتجات والسلع التالي: (زيت خليط، وفول معبأ، وأرز، ولبن، ومكرونة، وجبن أبيض).

رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية

E-Bank

وألزم القرار، الشركات والمنشآت المنتجه والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

كما ألزم القرار، الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

واقترح القرار الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة، أو وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للآتي (ح أ س م).

كما ألزم القرار نقاط العرض والبيع كافة للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، على أن توافي الشركات والمنشآت وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء في يوم الأحد الأول من كل شهر، وتتضمن بيانات كل منتج وسلعة.

وتشمل البيانات المطلوبة: (وصف المنتج أو السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم).

وتوفي وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها.

كما ألزم القرار الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي منتج أو سلعة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة، التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما حظر القرار التلاعب بأي صورة من الصور في السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة، وأكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمه لذلك.

ويستهدف القرار في الأساس حماية المستهلك النهائي ومتابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها، بحسب البيان الصادر عن وزارة التموين.

الرابط المختصر