مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
حابي – وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بإضافة مادة جديدة برقم 76 مكررا 1.
وتنص المادة الجديدة على أنه يجوز في مشروعات المناطق الحرة الخاصة الخدمية المُقامة تنفيذا لعقود المشاركة أو الاستثمار، التي تبرمها إحدى جهات الدولة مع المستثمر بعد موافقة مجلس الوزراء، بغرض إنشاء مشروعات تنموية كبرى، أن تشتمل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية على مشروع فرعي أو أكثر يُباشر نشاطا صناعيا في مجال الصناعات الخفيفة دون غيرها.
واشترطت المادة ألا تقل مساحة المنطقة الحرة الخاصة الخدمية للمشروع الرئيسي عن مليون متر مربع، وطبقا للأوضاع والاشتراطات الواردة بالعقود، والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما وافق المجلس، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاء مشروع القانون في 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية. ونصّ على تضمين المُلاحظات التي أبداها الوزراء في المناقشات.
وخلال الاجتماع، أحيط المجلس بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلستيه رقمي 186 و187 المنعقدتين بتاريخي 11 و19 فبراير 2024، على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة.
وأشار المجلس إلى الموافقة على 62 طلبا في في مُدن: دمياط الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، والقاهرة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والشروق، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، لتنفيذ أنشطة سكنية، وفندقية، وتجارية، وإدارية، واستثمارية، وطبية، وعمرانية، وترفيهية، وغزل ونسيج، وصناعات غذائية، ومحطة خدمة تموين سيارات، وملاعب، وغيرها من الأنشطة.