عاجل.. البنك المركزي يضع ضوابط جديدة لتمويل شراء الأوراق المالية بالهامش

حد أقصى للمبلغ المخصص للنشاط.. وحد أقصى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة

التمويل بالجنيه المصري ويقتصر التعامل على الأوراق بذات العملة

حد أقصى للأوراق خارج مؤشر EGX 100 لا يتجاوز 10% من إجمالي محفظة كل عميل

E-Bank

مهلة 6 أشهر للبنوك لتوفيق أوضاع المحافظ القائمة

حابي_ وضع البنك المركزي حزمة قواعد وضوابط جديدة يتعين على البنوك الالتزام بها عند تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، بهدف إرساء إطار رقابي فعال للحد من المخاطر المرتبطة بتمويل تلك العمليات.

وأكد المركزي في كتاب دوري صادر بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026، وحمل توقيع طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، أن مجلس إدارته وافق على الضوابط الجديدة، مشددا على ضرورة التزام البنوك بالقواعد المحددة عند تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش وهي على النحو التالي:

  • أن تتناول سياسات البنك الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة قواعد تمويل عمليات الشراء بالهامش مع مراعاة مراجعتها بشكل دوري، على أن تشمل تلك السياسات الالتزام بقرارات هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن وأن تتضمن ما يلي:
  • حد أقصى للمبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش.
  • حد أقصى لتمويل العميل الواحد، والعميل والأطراف المرتبطة به من المبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش.
  • حد أقصى لكل من الورقة المالية والتركز القطاعي من إجمالي محفظة كل عميل وفقا لمستوى المخاطر المقبول لدى البنك، وكذا حد أقصى للأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر EGX 100 لا يتجاوز 10% من إجمالي محفظة كل عميل.
  • الإجراءات الواجب اتباعها حال تجاوز الحدود المشار إليها بالبند السابق، على أن تتضمن الحدود التي يتم عندها إخطار العملاء لتخفيض تلك النسب سواء من خلال قيام العملاء بالسداد أو بتقديم ضمانات إضافية والمدة المسموح بها لذلك، وكذا الحدود التي يقوم عندها البنك باتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة.
  • توافر نظم آلية وإجراءات وضوابط لتحديد ومتابعة وإدارة كافة المخاطر المرتبطة بتلك العمليات تتضمن إعادة تقييم للأوراق المالية بشكل يومي، وبما يضمن الالتزام بالحدود المقررة بسياسة البنك وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية المشار إليهما أعلاه.
  • التأكيد على أن تكون الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها محفوظة لدى البنك ذاته.
  • التأكيد على أن يكون التمويل بالجنيه المصري وأن يقتصر التعامل على الأوراق المالية الصادرة بذات العملة.
  • ألا تشمل الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها أسهم البنك ذاته.
  • لا يجوز منح أي عميل تسهيلات لعمليات الشراء بالهامش لتمويل شراء أسهم شركة يكون العميل مساهما رئيسيا بها أو عضو مجلس إدارتها.
  • ضرورة الالتزام بالإقرار عن التسهيلات الممنوحة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش على كل من نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري وشركات الاستعلام والتصنيف الانتماني وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وذلك كتسهيلات غير مضمنة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد البنك المركزي، أن تلك التعليمات تسري اعتبارا من اليوم الأربعاء، على أن يتم منح البنوك فترة لتوفيق أوضاع المحافظ القائمة لمدة ستة أشهر من تاريخه.

كما أكد على ما ورد بالتعليمات السابقة الصادرة في 20 يونيو 2001 بشأن اقتصار منح التسهيلات لشركات تداول الأوراق المالية لغرض تغطية الفجوة الزمنية القصيرة فيما بين قيام الشركة بتنفيذ العمليات وتسويتها مع عملائها، وعلى أن يراعى لدى منح هذه التسهيلات أن يتناسب حجمها مع العمليات التي تقوم الشركة بتنفيذها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أية مخاطر تنجم عن منح هذه التسهيلات بما في ذلك فترة التسهيل وتغطية حسابات الشركة بالضمانات الواجبة.

الرابط المختصر