جلوبال ليس تتلقى طلبات تمويل من شركات سمسرة بقيمة 200 مليون جنيه

بعد ساعات من صدور القرار

aiBANK

رنا ممدوح _ في استجابة سريعة لقرار هيئة الرقابة المالية، كشف حاتم سمير، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس، عن تلقي شركته طلبات تمويل من شركات سمسرة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بقيمة 200 مليون جنيه.

وأوضح سمير في تصريحات خاصة لنشرة حابي، أن الرقابة المالية باتخاذها هذا القرار خلال توقيت تعاني فيه الشركات من التباطؤ يعد انطلاقة قوية للتفكير خارج الصندوق.

E-Bank

وتوقع، أن يكسر هذا القرار العديد من الحواجز أمام الشركات، ويدعمها لاقتناص مزيد من الفرص الاستثمارية التي تنعش مركزها المالي .

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس، أن العمل بهذا القرار من شأنه أن يخفف الضغط من جانب على شركات الوساطة بالتوازي مع دعم قدرة شركات التخصيم على استتقطاب شريحة أكبر من المستثمرين من جانب آخر.

وأضاف سمير، أن القرار استحدث لشركات التخصيم مجال عمل جديد ومبتكر وساهم في زيادة حجم التمويل المتاح أمام شركات السمسرة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، متوقعًا أن ينعكس ذلك إيجابيًّا بإنعاش التداول في سوق المال المصرية.

ووفقًا لبيان هيئة الرقابة المالية الصادر أمس، يعد نشاط التخصيم أحد الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل، وقد بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد على 11 مليار جنيه في نهاية 2020 مقارنة بنحو 10.6 مليار جنية عن عام 2019 وبزيادة قدرها 6.6%.

ونصت المادة الأولى من قرار الهيئة رقم 25 لسنة 2021، على استبدال نص المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم، النص الآتي:

الشروط الواجب توافرها في المدين:” يجب أن يكون المدين تاجرًا، وأن تتوافر عنه بيانات تجارية كافية ويجوز أن يكون المدين أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو من بين المستثمرين في عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش في البورصة المصرية طبقًا للشروط التي تعتمدها الهيئة، ويجوز أن يكون المدين مستهلكاً نهائيًّا وفقًا للضوابط الواردة بالمادة السابعة من هذا القرار.

وتركزت المادة الثانية من قرار الهيئة أمس على إضافة المادة الرابعة مكرر إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.

وحددت الهيئة الالتزامات والشروط الواجب توافرها لمزاولة شركات التخصيم نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء الهامش:

1- الالتزام بأحكام الباب الثالث (الخاص بنشاط التخصيم) من القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.

2- أن تكون شركات السمسرة محل التعاقد مع شركة التخصيم من بين الشركات الصادر لها موافقة من الهيئة بمزاولة عمليات الشراء بالهامش، مع الالتزام بمزاولة تلك العمليات وفقًا لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمتضمن تنظيم عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة شركات السمسرة وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

3- أن تكون الأوراق المالية محل الشراء من بين الأوراق المالية المحددة من البورصة وفقًا لمعاييز مزاولة الأنشطة المتخصصة (ومن بينها شراء الأوراق المالية بالهامش) الصادرة عن إدارة البورصة المصرية والمعتمدة من الهيئة.

4- قيام شركات التخصيم بوضع نظام متكامل لمزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش يتضمن قواعد مزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش ونموذج لعقد مزاولة هذا النشاط مع شركة السمسرة متضمنًا حقوق والتزامات الطرفين، وفق نموذج العقد الاسترشادي الصادر عن الهيئة.

وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة وفقًا للمادة الثالثة للقرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

الرابط المختصر